وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: الخراج والإمارة والفيء، باب: في إقطاع الأرضين (٣/ ٤٤٣) (رقم: ٣٠٦١) من طريق القعنبي، والبيهقي في السنن الكبرى (٤/ ١٥٢) من طريق الشافعي كلاهما عن مالك به. وهذا ضعيف لإرساله وإبهام من يروي عنهم ربيعة، وقد ورد موصولًا من طريقين أخرين لكنهما ضعيفان أيضًا؛ ولذا قال الشافعي فيما حكاه عنه البيهقي: "ليس هذا مما يثبته أهل الحديث، ولو أثبتوه لم يكن فيه رواية عن النبي ﷺ إلا إقطاعه، فأما الزكاة في المعادن دون الخمس فليست مروية عن النبي ﷺ فيه"، قال البيهقي: "هو كما قال الشافعي في رواية مالك". (٢) وهكذا عند أبي مصعب الزهري (١/ ٢٥٤) (رقم: ٦٥١)، وسويد (ص: ٢٢٣) (رقم: ٤٥٢)، والقعنبي (ل: ٤٨ / أ- الأزهرية-)، ومطرف كما قال القاضي عياض في المشارق (٢/ ٩١). (٣) انظر: الموطأ برواية ابن بكير (ل: ٣ / أ) - الظاهرية-. (٤) عزاه القاضي عياض إلى ابن القاسم وابن وهب ثم قال: "وكذا ردّه ابن وضاح، وهو الصواب". (٥) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (١/ ٣٧٠) (رقم: ١١٤٠) من طريق محمد بن الحسن بن زبالة عن عبد العزيز بن محمد به، وفيه ذكر الأقطاع فقط. قال الهيثمي في المجمع (٦/ ٨): "فيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو متروك". قلت: بل كذبه ابن معين وأبو داود والأزدي، واتهم أيضًا بالوضع والسرقة، فالاسناد لأجله ساقط. وأخرجه الطبراني أيضًا (١/ ٣٧٠) (رقم: ١١٤١) من طريق عمارة وبلال ابني يحيى بن بلال بن =