فأخرجه أبو يعلى في المسند (٥/ ٣١) (رقم: ٢٦٢٠) من طريق أبي يوسف. والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٣٩٠) (رقم: ١٢٠٩١) من طريق سعد بن الصلت، كلاهما عن حجاج به. وقرن أبو يعلى في روايته بالحجاج محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وحديثه معتبر في الشواهد. قال الهيثمي: "رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الطبراني ثقات". مجمع الزوائد (٢/ ١٨٧). وأخرجه البزار في مسنده (١/ ٣٠٧) (رقم: ٦٤٠ - كشف الأستار-) من طريق أبي معاوية، عن الحجاج، عن الحكم، عن ابن عباس: "أن النبي ﷺ كان يخطب يوم الجمعة يفصل بينهما بجلسة". قال الهيثمي في المجمع (٢/ ١٨٧): "رجال البزار رجال الصحيح". (١) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: القضاء باليمين مع الشاهد (٢/ ٥٥٥) (رقم: ٥). (٢) أي أنه مرسل، وهكذا رواه: - أبو مصعب الزهري (٢/ ٤٧٢) (رقم: ٢٩١١)، وابن بكير (ل: ١٢٣ / ب) - الظاهرية-، وسويد بن سعيد (ص: ٢٨٠) (رقم: ٦٠٧)، ومحمد بن الحسن (ص: ٣٠١) (رقم: ٨٤٦). - وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٤٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٧٠). - وهشام بن عمار وإسماعيل الفزاري عند أبي أحمد الحاكم في عوالي مالك (ص: ٧٨) (رقم: ٧٣). وهو المحفوظ عن مالك. (٣) أخرجه ابن المظفر البزاز في غرائب حديث مالك (ص: ١٦٣) (رقم: ٩٨)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (ص: ٧٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٣٤). =