للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٢ / حديث: "قضى باليمين مع الشاهد".

في الأقضية عند أوله.

عن جعفر بن محمد، عن أبيه (١).

هكذا في الموطأ (٢).

وأسنده عثمان بن خالد العثماني، وإسماعيل بن بنت السدي عن مالك، فزادا فيه: عن جابر بن عبد الله (٣).


= إسناده حسن، المحاربي وحجاج مدلسان، وقد عنعنا إلَّا أنهما توبعا فيه.
فأخرجه أبو يعلى في المسند (٥/ ٣١) (رقم: ٢٦٢٠) من طريق أبي يوسف.
والطبراني في المعجم الكبير (١١/ ٣٩٠) (رقم: ١٢٠٩١) من طريق سعد بن الصلت، كلاهما عن حجاج به.
وقرن أبو يعلى في روايته بالحجاج محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى، وحديثه معتبر في الشواهد.
قال الهيثمي: "رواه أبو يعلى والطبراني في الكبير والأوسط، ورجال الطبراني ثقات". مجمع الزوائد (٢/ ١٨٧).
وأخرجه البزار في مسنده (١/ ٣٠٧) (رقم: ٦٤٠ - كشف الأستار-) من طريق أبي معاوية، عن الحجاج، عن الحكم، عن ابن عباس: "أن النبي كان يخطب يوم الجمعة يفصل بينهما بجلسة". قال الهيثمي في المجمع (٢/ ١٨٧): "رجال البزار رجال الصحيح".
(١) الموطأ كتاب: الأقضية، باب: القضاء باليمين مع الشاهد (٢/ ٥٥٥) (رقم: ٥).
(٢) أي أنه مرسل، وهكذا رواه:
- أبو مصعب الزهري (٢/ ٤٧٢) (رقم: ٢٩١١)، وابن بكير (ل: ١٢٣ / ب) - الظاهرية-، وسويد بن سعيد (ص: ٢٨٠) (رقم: ٦٠٧)، ومحمد بن الحسن (ص: ٣٠١) (رقم: ٨٤٦).
- وابن وهب عند الطحاوي في شرح معاني الآثار (٤/ ١٤٥)، والبيهقي في السنن الكبرى (١٠/ ١٧٠).
- وهشام بن عمار وإسماعيل الفزاري عند أبي أحمد الحاكم في عوالي مالك (ص: ٧٨) (رقم: ٧٣). وهو المحفوظ عن مالك.
(٣) أخرجه ابن المظفر البزاز في غرائب حديث مالك (ص: ١٦٣) (رقم: ٩٨)، وأبو أحمد الحاكم في عوالي مالك (ص: ٧٨)، وابن عبد البر في التمهيد (٢/ ١٣٤). =

<<  <  ج: ص:  >  >>