للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهكذا قال فيه جماعة عن زيد، خرّجه مسلم من طريق سُليمان بن بلال وداود بن قيس عنه (١).

وقال البزار: "لَم يُسنده مالك ولا ابن عيينة، قال: والذين أسندوه ثقات وهو صحيح" (٢).


(١) أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: السهو في الصلاة والسجود له (١/ ٤٠٠) (رقم: ٨٨) من طريق سليمان بن بلال، وداود بن قيس.
وتابعهما: - محمد بن عجلان عند أبي داود في السنن كتاب: الصلاة، باب: إذا شك في الثنتين والثلاث ومن قال: يلقي الشك (١/ ٦٢١) (رقم: ١٠٢٤)، وعند النسائي في السنن كتاب: السهو، باب: إتمام المصلي علي ما ذكر إذا شك (٣/ ٣١) (رقم: ١٢٣٧)، وابن ماجه في السنن كتاب: إقامة الصلاة، باب: ما جاء فيمن شك في صلاته فرجع إلي اليقين (١/ ٣٨٢) (رقم: ١٢١٠)، والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٤٣٣)، وابن خزيمة (٢/ ١١٠) (رقم: ١٠٢٤)، وابن حبان في صحيحه (الإحسان) (٦/ ٣٨٧) (رقم: ٢٦٦٤)، والحاكم في المستدرك (١/ ٣٢٢).
- وعبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون عند النسائي في السنن (٣/ ٣٢) (رقم: ١٢٣٨)، وأحمد في المسند (٣/ ٨٤)، والدارمي في السنن كتاب: الصلاة، باب: الرجل لا يدري أثلاثًا صلي أم أربعًا (١/ ٣٥٠)، وابن الجارود في المنتقي (ص: ٩٢) (رقم: ٢٤١).
- وفليح بن سليمان ومحمد بن مطرف عند أحمد في المسند (٣/ ٧٢، ٨٧).
- والليث وهشام بن سعد، ويحيى بن محمد بن قيس عند ابن خزيمة (٢/ ١١٠) (رقم: ١٠٢٤).
(٢) لم أقف عليه، وقد رجح هذا الوجه أيضًا غير واحد من أهل العلم، فقد نقل ابن عبد البر في الاستذكار (٤/ ٣٤٩) عن الأثرم أنه سأل أحمد بن حنبل عن حديث أبي سعيد في السهو فقال: أتذهب إليه؟ قال: نعم، أذهب إليه، قال الأثرم: إنهم يختلفون في إسناده؟ قال: إنما قصّر به مالك، وقد أسنده عدة منهم: ابن عجلان، وعبد العزيز، بن أبي سلمة.
وقال الدارقطني في العلل (١١/ ٢٦٣): "القول قول الماجشون وسليمان بن بلال وابن عجلان".
وقال ابن عبد البر: "ووصل هذا الحديث وأسنده عن الثقات -على حسب رواية الوليد بن مسلم له عن مالك- عبد العزيز بن أبي سلمة الماجشون، ومحمد بن عجلان، وسليمان بن بلال، ومحمد بن مطرف أبو غسان، وهشام بن سعد، وداود بن قيس، والحديث متصل مسند صحيح، =

<<  <  ج: ص:  >  >>