قلت: فممَّن جزم بكونهما نازلتين مختلفتين ابن حبان حيث قال: "هذان فعلان في موضعين متباينين، خرج ﷺ مرّة فكبَّر، ثم ذكر أنه جنب، فانصرف فاغتسل، ثم جاء فاستأنف بهم الصلاة، وجاء مرة أخرى فلما وقف ليكبّر ذكر أنَّه جنب قبل أن يكبّر، فذهب فاغتسل ثم رجع، فأقام بهم الصلاة من غير أن يكون بين الخبرين تضاد ولا تهاتر"، وهذا ما رجحه أيضًا النووي والكاندهلوي، ورجح الأول ابن رجب، وذكر الحافظ وجهًا آخر للجمع فقال: "ويمكن الجمع بينهما بحمل قوله "كبّر" على: أراد أن يكبّر"، ثم ذكر ما ذهب إليه ابن حبان وقال: "فإن ثبت وإلا فما في الصحيح أصح". انظر: الإحسان (٦/ ٨)، وشرح صحيح مسلم للنووي (٥/ ١٠٣)، وفتح الباري لابن رجب (٥/ ٤٣٠ - ٤٣٢)، وفتح الباري لابن حجر (١/ ٤٥٧)، وأوجز المسالك (١/ ٢٩٤). (١) الموطأ كتاب: الاستئذان، باب: الاستئذان (٢/ ٧٣٤) (رقم: ١). (٢) قال ابن عبد البر: هذا الحديث لا أعلم يستند من وجه صحيح بهذا اللفظ، وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة معناه"، وقال في الاستذكار: "هو من صحاح المراسيل". التمهيد (١٦/ ٢٢٩)، والاستذكار (٢٧/ ١٥١). (٣) انظر: التمهيد (١٦/ ٢٣٢)، والاستذكار (٢٧/ ١٥٢). قلت: بهذا أراد المؤلف تقوية المرسل المذكور لما لم يجد مسندًا أو مرسلًا آخر يقويه، وهو عاضد معتبر عند الجميع، قرره الإمام الشافعي وغيره من أهل العلم. انظر: الرسالة (ص: ٤٦٣)، شرح علل الترمذي (١/ ٣٠٤)، جامع التحصيل (ص: ٣٩). (٤) أخرجه في المراسيل (ص: ٣٣٦) (رقم: ٤٨٨) من طريق القعنبي عن مالك به.