(٢) تقدم حديثه (٢/ ٣٨٠). (٣) تقدّم حديثه (٥/ ١٠٠). (٤) تقدَّم حديثه (٥/ ١٨). (٥) هكذا وقع في الأصل "مسجدنا" بصيغة الإفراد، وفي المطبوع من رواية يحيى ونسختي المحمودية (أ) (ل: ٤ / ب) و (ب) (ل: ٤ / أ): "مساجدنا" بصيغة الجمع، قال ابن عبد البر: "والمعنى واحد، ومساجدنا أعم، وإن كان الواحد من الجنس في معنى الجماعة". الاستذكار (١/ ٣٩١). (٦) الموطأ كتاب: وقوت الصلاة، باب: النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم (١/ ٤٦) (رقم: ٣٠). (٧) انظر الموطأ برواية: - أبي مصعب الزهري (١/ ١٩) (رقم: ٤١)، وسويد بن سعيد (ص: ٦٩) (رقم: ٣٧)، ومحمد بن الحسن الشيباني (ص: ٣٢٥) (رقم: ٩٢٠). وهكذا رواه جميع الرواة كما قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤١٢). (٨) أخرجه البزار في مسنده (ل: ١٤١ / ب) - الأزهرية- وابن المظفر في غرائب حديث مالك (ص: ٨٥) (رقم: ٣٩) من طريق محمد بن معمر عن روح بن عبادة عن مالك، وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. =