للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وانظر حديث أبي هريرة من طريق الأعرج، وعطاء وبسر فيمن أدرك ركعةً من الصبح قبل أن تطلع الشمس (١)، وحديث نافع عن ابن عمر "لا يتحَرَّ أحدُكُم فيصلِّيَ عند طلوع الشمسِ" (٢)، ومرسل عروة (٣)، والصنابحي في هذا المعنى (٤).

١٢٤ - حديث: "مَن أَكلَ من هذه الشجرة فلا يَقَرَبْ مَسجِدَنَا" (٥)، يعني الثُّوم.

عند آخر أبواب المواقيت (٦).

هذا مرسل في الموطأ (٧)، وأسنده رَوح عن مالك، فزاد فيه: عن أبي هريرة (٨).


(١) تقدم حديثه (٣/ ٣٤٨).
(٢) تقدم حديثه (٢/ ٣٨٠).
(٣) تقدّم حديثه (٥/ ١٠٠).
(٤) تقدَّم حديثه (٥/ ١٨).
(٥) هكذا وقع في الأصل "مسجدنا" بصيغة الإفراد، وفي المطبوع من رواية يحيى ونسختي المحمودية (أ) (ل: ٤ / ب) و (ب) (ل: ٤ / أ): "مساجدنا" بصيغة الجمع، قال ابن عبد البر: "والمعنى واحد، ومساجدنا أعم، وإن كان الواحد من الجنس في معنى الجماعة". الاستذكار (١/ ٣٩١).
(٦) الموطأ كتاب: وقوت الصلاة، باب: النهي عن دخول المسجد بريح الثوم وتغطية الفم (١/ ٤٦) (رقم: ٣٠).
(٧) انظر الموطأ برواية:
- أبي مصعب الزهري (١/ ١٩) (رقم: ٤١)، وسويد بن سعيد (ص: ٦٩) (رقم: ٣٧)، ومحمد بن الحسن الشيباني (ص: ٣٢٥) (رقم: ٩٢٠).
وهكذا رواه جميع الرواة كما قال ابن عبد البر في التمهيد (٦/ ٤١٢).
(٨) أخرجه البزار في مسنده (ل: ١٤١ / ب) - الأزهرية- وابن المظفر في غرائب حديث مالك (ص: ٨٥) (رقم: ٣٩) من طريق محمد بن معمر عن روح بن عبادة عن مالك، وصالح بن أبي الأخضر، عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة. =

<<  <  ج: ص:  >  >>