ورواه الحسن بن أحمد عند ابن عبد البر أيضًا (١١/ ٢١٠) عنه عن مالك، عن صفوان بن سليم، عن عطاء بن يسار، عن أبي سعيد الخدري به. وذكر الدارقطني روايته في العلل (١٠/ ٣٨٥) بلفظ: "غسل يوم الجمعة واجب على كلِّ محتلم كغسل الجنابة"، وقد جعل ابن عبد البر هذا الاضطراب علة أخرى لعدم صحة روايته، فقال: "وهذا اضطراب عن يزيد، ولا يصح شيء من روايته في هذا الباب". التميهد (١١/ ٢١١). (١) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٣/ ٢٤٣)، وابن عبد البر في التمهيد (١١/ ٢١٢) من طريق ابن لهيعة، عن عُقيل، عن ابن شهاب، عن أنس بمثله. وسنده ضعيف، قال ابن عبد البر: "ورواه معمر، عن الزهري قال: أخبرني من لا أتَّهم من أصحاب محمد ﷺ أنَّهم سمعوا رسول الله في جمعة من الجُمع، فذكره". (٢) أخرجه ابن ماجة في السنن كتاب: إقامة الصلاة والسنة فيها، باب: ما جاء في الزينة يوم الجمعة (١/ ٣٤٩) (رقم: ١٠٩٨)، والطبراني في المعجم الصغير (ص: ٣٢٠) (رقم: ٧٦٣). هكذا قال صالح، ورواه شعيب بن أبي حمزة، عن الزهري، قال طاوس: "قلت لابن عباس: ذكروا أن النَّبيّ ﷺ قال: "اغتسلوا يوم الجمعة، واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنُبًا، وأصيبوا من الطيب"، قال ابن عباس: أما الغسل فنعم، وأما الطيب فلا أدري"، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الجمعة، باب: الدهن للجمعة (١/ ٢٨٢) (رقم: ٨٨٤). قال ابن حجر: "هذا يخالف ما رواه عبيد بن السباق، عن ابن عباس مرفوعًا: "من جاء إلى الجمعة فليغتسل، وإن كان له طيب فليمسّ منه"، أخرجه ابن ماجة من رواية صالح بن أبي الأخضر، عن الزهري، عن عبيد، وصالح ضعيف، وقد خالفه مالك، فرواه عن الزهري، عن عبيد بن السباق بمعناه مرسلًا، فإن كان صالح حفظ فيه ابن عباس احتمل أن يكون ذكره بعد ما نسيه أو عكس ذلك". فتح الباري (٢/ ٤٣٣ - ٤٣٤). =