وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الأشربة، باب: الأيمن فالأيمن في الشرب (٦/ ٦٠٩) (رقم: ٥٦١٩) من طريق إسماعيل بن أبي أويس. ومسلم في صحيحه كتاب: الأشربة، باب: استحباب إدارة الماء واللبن ونحوهما عن يمين المبتدئ (٣/ ٦٠٣) (رقم: ٢٠٢٩) من طريق يحيى النيسابوري. وأبو داود في السنن كتاب: الأشربة، باب: في الساقي متى يشرب (٤/ ١١٣) (رقم: ٣٧٢٦) من طريق القعنبي. والترمذي في السنن كتاب: الأشربة، باب: ما جاء في أن الأيمنين أحق بالشراب (٤/ ٢١٨) (رقم: ١٨٩٣) من طريق قتيبة ومعن. وابن ماجه في السنن كتاب: الأشربة، باب: إذا شرب أعطى الأيمن فالأيمن (٢/ ١١٣٣) (رقم: ٣٤٢٥) من طريق هشام بن عمار، ستتهم عن مالك به. (٢) الموطأ كتاب: وقوت الصلاة، باب: وقوت الصلاة (١/ ٤٠) (رقم: ١١). وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: مواقيت الصلاة، باب: وقت العصر (١/ ١٧٢) (رقم: ٥٥١) من طريق عبد الله بن يوسف. ومسلم في صحيحه كتاب: المساجد ومواضع الصلاة، باب: استحباب التبكير بالعصر (١/ ٤٣٤) (رقم: ٦٢١) من طريق يحيى النيسابوري، كلاهما عن مالك به. والنسائي في السنن كتاب: المواقيت، باب: تعجيل العصر (٢/ ٢٥٢) من طريق ابن المبارك عن مالك عن الزهري وإسحاق معا عن أنس به. (٣) أي من طريق مالك عن الزهري، وسيأتي أن أصحاب الزهري رفعوا الحديث.