للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) أخرجه ابن أبي شيبة في المسند كما في إتحاف الخيرة للبوصيري (٣/ ٢٧٤)، وأحمد في المسند (١/ ٢٣٧، ٣٣٥) والطيالسي في المسند (ص: ٣٥١) (رقم: ٢٦٩٤)، وابن سعد في الطبقات (٣/ ٣٠٤)، (٣٠/ ٨) والحاكم في المستدرك (٣/ ١٩٠)، وأبو نعيم في الحلية (١/ ١٠٥) من طرق عن علي بن زيد بن جُدعان عن يوسف بن مهران عن ابن عباس به، وفي آخره: "وقعد رسول الله - صلى الله عليه وسلم - على شفير القبر وفاطمة إلى جنبه تبكي فجعل النبي - صلى الله عليه وسلم - يَمسح عين فاطمة بثوبه رحمة لها".
وسنده ضعيف علي بن زيد بن جدعان ضعيف. التقريب (رقم: ٧٤٣٤).
ويوسف بن مهران مختلف فيه، وقال الحافظ: "ليّن الحديث".التقريب (رقم: ٧٨٨٦).
وقال الذهبي: "هذا الحديث منكر فيه شهود فاطمة الدفن ولا يصح". الميزان (٤/ ٤٩)، وانظر السير (٢/ ٢٥٢).
وقال البوصيري: "ومدار هذا الطريق على علي بن زيد بن جُدعان، وهو ضعيف". إتحاف الخيرة المهرة (٣/ ٣٧٥).
تنبيه: وقع في هذا الحديث أن المتوفاة رقيَّة رضي الله عنها، وجاء عند أحمد من طريق يزيد بن هارون أنها زينب وهو الصواب؛ لأن رقيَّة توفيت والنبي - صلى الله عليه وسلم - ببدر، ولعل هذا الخلط جاء من علي بن جدعان.
وقال ابن سعد: "قال يزيد: زينب بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال عفان: رقيَّة بنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، وقال سليمان بن حرب: ابنةٌ لرسول الله - صلى الله عليه وسلم -". الطبقات الكبرى (٨/ ٣٠).
فلعل يزيدًا أصلح الخطأ، لأنَّ عفانًا توبع عليه، تابعه أبو داود الطيالسي، وعبد الصمد وحسن بن موسى عند أحمد، وحبان بن هلال عند الحاكم.
ومراد المصنف من إيراد هذا الحديث بيان أنَّ قوله "لا تبكين باكية" ليس على عمومه، وأنَّ المراد لا تبكين صياحًا ولا نياحًا، وأن البكاء على الميت جائز ما لم يشب ذلك نياح وصياح وشق جيب. وقال الباجي: "يحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - منع من بكاء مخصوص عند الوجوب، وهو ما جرت العادة به من الصياح والمبالغة في ذلك بالويل والثبور فتوجَّه نهيه إلى ذلك البكاء خاصة". المنتقى (٢/ ٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>