للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= - صلى الله عليه وسلم - "أنه رخص في العرية بالرطب أو بالتمر ولم يرخِّص في غير ذلك"، فهما حديثان، حديث النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها رواه ابن عمر مرفوعًا من غير واسطة، وحديث العرايا رواه بواسطة زيد بن ثابت فصلهم الإمام مسلم رحمه الله، ولم يشر المزي في التحفة إلى رواية سالم عن أبيه بحديث العرايا مرفوعًا كما قال المصنف، فلعله في نسخة أخرى من الصحيح، أو ذكره من حفظه فأخطأ، والله أعلم.
(١) صحيح البخاري كتاب البيوع، باب: بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام (٣/ ٤٢) (رقم: ٢١٧٣)، وباب: بيع المزابنة (٣/ ٤٤، ٤٥) (رقم: ٢١٤٨، ٢١٨٨)، وباب: تفسير العرايا (٣/ ٤٦) (رقم: ٢١٩٢).
وفي المساقاة، باب: الرجل يكون له ممرّ أو شرب في حائط أو نخل (٣/ ١١٤) (رقم: ٢٣٨٠).
وصحيح مسلم كتاب البيوع (٣/ ١١٦٨٩ - ١١٧٠) (رقم: ١٥٣٩).
(٢) هو سالم بن أبي أميّة القرشي التيمي أبو النضر المدني.
(٣) الموطأ كتاب: صلاة الجماعة، باب: فضل صلاة الجماعة على صلاة الفذّ (١/ ١٢٦) (رقم: ٤).
(٤) انظر الموطأ برواية: أبي مصعب (١/ ١٢٧) (رقم: ٣٢٥)، وسويد بن سعيد (ص: ١٢٦) (رقم: ١٩٨)، والقعنبي (ل: ٢٣ / ب - نسخة الأزهرية -)، ويحيى بن بكير (ل: ٢١ / ب - السليمانية -).
(٥) أخرجه ابن المظفر البزاز في غرائب حديث مالك (ص: ١٩٩) (رقم: ١٣٤) قال: حدّثنا أبو الحسين أحمد بن عمير بن يوسف، نا إسماعيل بن أبان بن حُوَيّ، نا أبو مسهر، نا مالك بن أنس، عن أبي النضر، عن بُسر بن سعيد، عن زيد بن ثابت قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "خير صلاتكم في بيوتكم إلا صلاة الفريضة".
ثم قال: "وكذلك رواه موسى بن عقبة وإبراهيم بن أبي النضر جميعًا عن أبي النضر مرفوعًا. والمحفوظ عن مالك موقوف في الموطأ".
قلت: وشيخ البزاز هو الحافظ ابن جَوصا الدمشقي.
وإسماعيل بن أبان بن محمد بن حُوَي - بحاء مهملة مضمومة بعدها واو مفتوحة وآخره ياء مشدَّدة - =

<<  <  ج: ص:  >  >>