للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


(١) منهم: - سفيان بن عيينة عند البخاري في صحيحه كتاب: العتق باب: كراهية التطاول على الرقيق (٣/ ١٧٤) (رقم: ٢٥٥٥).
- وزمعة بن صالح عند الطيالسي في المسند (ص: ١٨٩ رقم: ١٣٣٤)، والطبراني في المعجم الكبير (٥/ ٢٣٩) (رقم: ٥٢٠٥).
- والوليد بن كثير عند الطبراني في المعجم الكبير (٥/ ٢٣٩) (رقم: ٥٢٠٤).
- وابن إسحاق عند الدارقطني في السنن (٣/ ٦٢). كلهم رووه عن الزهري به.
ورواه سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة، ولم يقل فيه: "لمن تحصن"، أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: البيوع، باب: بيع العبد الزاني (٣/ ٣٧) (رقم: ٢١٥٢)، ومسلم في صحيحه كتاب: الحدود (٣/ ١٣٢٨) (رقم: ١٧٠٣).
واستدل بهذه الروايات من قال: لا جلد على الأَمَة قبل التزويج؛ لأنَّه لم يقل في الحديث: "ولم تحصن" وزعموا أنَّ مالكًا تفرّد بها.
والصحيحُ أنَّ مالكًا لم يتفرد بهذه اللفظة، بل تابعه عليها:
- صالح بن كيسان، عند البخاري في البيوع باب: بيع المدبّر (٣/ ٥٨) (رقم: ٢٢٣٢).
- ومعمر، عند مسلم في الحدود (٣/ ١٣٢٩) (رقم: ١٧٠٤).
- وابن عيينة، عند ابن ماجه في السنن كتاب: الحدود باب: إقامة الحدّ على الإماء (٢/ ٨٥٧) (رقم: ٢٥٦٥)، وأحمد في المسند (٤/ ١١٦)، والحميدي في المسند (٢/ ٣٥٥) (رقم: ٨١٢)، وابن أبي خيثمة في التاريخ (رقم: ٧٦٩ - رسالة الحمدان -).
- ويحيى بن سعيد الأنصاري، عند ابن عبد البر في التمهيد (٩/ ٩٦).
بل لو تفرّد مالك بها لكانت محفوظةً فهو من الحفاظ، والذي يظهر أنَّ ذكرَ عدم الإحصان في الحديث ليس له أثر؛ لأنَّه ورد حكاية حال، ولم يرد اعتباره في جواب النبي ، قال البيهقي: "ولمّا كان معلومًا عند الرواة بدلالة المقال أنَّ الحكمَ لا يختلف بإحصانها وعدمِ إحصانها أعرض بعضُهم عن نقله والله أعلم". انظر معرفة السنن (٦/ ٣٦٥)، التمهيد (٩/ ٩٦)، الفتح (١٢/ ١٦٨).
(٢) سيأتي مسنده (٣/ ١٧٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>