للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= وابن ماجه في السنن كتاب: الطهارة، باب: الوضوء في المذي (١/ ١٦٨) (رقم: ٥٠٤).
وأحمد في المسند (١/ ٨٧، ١٠٩، ١١١، ١١٢، ١١٩، ١٢١).
والبزار في المسند (٢/ ٢٣٤) (رقم: ٦٢٩، ٦٣٠)، وأبو يعلى في المسند (١/ ١٨٨) (رقم: ٣٠٩) من طرق عن يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي به.
وقال الترمذي: "حسن صحيح".
والحديث في إسناده كلام لكن يشهد له الإسناد قبله، وانظر كلام الشيخ أحمد شاكر في حاشية سنن الترمذي.
(١) أخرج النسائي في السنن الكبرى كتاب: الطهارة، باب: الأمر بالوضوء من المذي (١١/ ٩٦) (رقم: ١٤٧ عن أبي حصين الأسدي عن أبي عبد الرحمن السلمي عبد الله بن حبيب عن علي قال: "كنت رجلا مذاء وكانت بنت النبي - صلى الله عليه وسلم - عندي فاستحييت أن أسأله فقلت لرجل جالس إلى جني: سله. فسأله فقال: "يغسل مذاكيره، ويتوضّا وضوءه للصلاة".
وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الغسل، باب: غسل المذي والوضوء منه (١/ ٨٩) (رقم: ٢٦٩) بهذا الاسناد والمتن إلا أنه ليس فيه وجه الشاهد أعني قول على - صلى الله عليه وسلم -: "فقلت لرجل جالس إلى جنبي: سله".
وهذا لا يدفع الأحاديث السابقة أن السائل فيها كان عليا، بل تحمل على أنه أمر أن يُسأل له فحملها الرواة على أنه كان المباشر للسؤال.
وذهب ابن حبان في الصحيح (٣/ ٣٨٦) إلى جمع آخر وهو أن السؤال صدر من المقداد أولا ثم من علي فقال: "يشبه أن يكون علي بن أبي طالب أمر المقداد أن يسأل رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن هذا الحكم فسأله وأخبره، ثم أخبر المقداد عليا بذلك ثم سأل علي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عما أخبره به المقداد حتى يكونا سؤالين في موضعين مختلفين، والدليل على أنهما كانا في موضعين أن عند سؤال علي النبي - صلى الله عليه وسلم - أمره بالاغتسال عند المني، وليس هذا في خبر المقداد، يدلك هذا على أنهما غير متضادين".
وعلّق على هذا الكلام الحافظ في الفتح (١/ ٤٥٢) فقال: ". . .وهو جمع جيّد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايرًا لقوله إنه استحيى عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة، فيتعيّن حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك، وبهذا جزم الإسماعيلي ثم النووي. . .".

<<  <  ج: ص:  >  >>