(١) المدوّنة (١/ ٧١)، التمهيد (٩/ ٢١٢)، المنتقى (١/ ١٤٢)، شرح التلقين (ص: ٨٩٨)، بداية المجتهد (١/ ١٦٢)، عِقد الجواهر (١/ ١٤٠). (٢) وهذا لا يمنع أن يكون الإمام مالك أسقط ذكر الرفع عند الانحطاط لا مراعاة لمذهبه وإنَّما وهمًا منه، أو اختصارًا للرواية في بعض الأحيان، ﵀. قال ابن عبد البر: "قال جماعة من أهل العلم: إنَّ إسقاط ذكر الرفع عند الانحطاط في هذا الحديث إما أتى من مالك وهو الذي كان ربما وهم فيه، لأنَّ جماعةً حفَّاظًا رووا عنه الوجهين جميعًا". التمهيد (٩/ ١١١). ومما يؤيّد الرد على الدارقطني أن الرفع عند الانحطاط إلى الركوع ثبت في بعض روايات الموطأ كرواية محمد بن الحسن، وسويد وغيرهما، ومذهب مالك لا يقتصر على رواية من هذه الروايات. (٣) أخرجه الدارقطني في غرائب مالك كما في نصب الراية (١/ ٤٠٩) لكن لم يسق لفظه. =