وقال أبو القاسم الجوهري: "يقال إن مالكا انفرد بهذا القول، وقد رواه الليث عن الزهري فجوّده". مسند الموطأ (ل: ٤٠/أ). (١) سورة: النساء، الآية: (١٠١). (٢) صحيح مسلم (١/ ٤٧٨) (رقم: ٦٨٦). (٣) أخرجه النسائي في السنن كتاب: صلاة العيدين، باب: عدد صلاة العيدين (٣/ ١٨٣)، وفي الكبرى (١/ ١٨٣) (رقم: ٤٩١)، والطيالسي فِي المسند (ص: ١٠)، وأحمد في المسند (٢/ ٣٧١)، وعبد الرزاق في المصنف (٢/ ٥١٨) (رقم: ٤٢٧٨)، والطحاوي في شرح المعاني (١/ ٤٢١) من طرق عن الثوري، عن زُبَيد الإيامي، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى به. وأخرجه النسائي في السنن كتاب: الجمعة، باب: عدد صلاة الجمعة (٣/ ١١١)، وفي تقصير الصلاة (٣/ ١١٨)، وفي السنن الكبرى (١/ ١٨٢) (رقم: ٤٨٩)، وابن ماجه في السنن (١/ ٣٣٨) (رقم: ١٠٦٣)، والبزار في المسند (١/ ٤٦٥) (رقم: ٣٣١)، والطحاوي في شرح العاني (١/ ٤٤١)، وأبو نعيم في الحلية (٤/ ٣٥٣)، والبيهقي في السنن الكبرى (٣/ ١٩٩) من طرق عن زُبيد به. وأُعلّ الحديث بعدم سماع عبد الرحمن بن أبي ليلى من عمر ﵁. قال النسائي: "ابن أبي ليلى لم يسمعه من عمر". تحفة الأشراف (٨/ ٨٤)، مسند عمر لابن كثير (١/ ٢٠٣). =