(٢) روى ذلك جابر عن النبي ﷺ في قصة عائشة صريحًا، خرّجه مسلم في صحيحه كتاب: الحج باب: بيان وجوه الإحرام .. (٢/ ٨٨١) (رقم: ١٢١٣). وانظر: فتح الباري لابن رجب (٢/ ١٠٤ - ١٠٨). والحاصل أنَّ الأحاديث التي جاءت بإضافة التمتع إلى النبي ﷺ موُوّلة إلى أنه أمر بذلك أو أنه أُطلق التمتع على القران. قال ابن حبان بعد أن ساق جملة من تلك الروايات: "وأما الأخبار التي ذكرناها قبل فِي التمتع، فإنها ما نقول في كتبنا: إن العرب تنسب الفعل إلى الآمر كما تنسبه إلى الفاعل، فلما أذن لهم ﷺ في التمتع وقال: "من أهلّ بعمرة ولم يكن ساق الهدي فلْيحلّ" كان فيه إباحة التمتع لمن شاء، فنُسب هذا الفعل إلى المصطفى ﷺ على سبيل الأمر به، لا أنه ﷺ كان متمتِّعا، ولذلك قال عمر بن الخطاب للصُّبيّ بن معبد حيث أخبره أنه أهلّ بالحج والعمرة فقال: هُديت إلى سنّة نبيّك". الصحيح (الإحسان) (٩/ ٢٤٩). وأورد الإمام ابن القيم ﵀ في كتابه القيّم زاد المعاد أكثر من عضرين دليلًا صحيحًا صريحًا من السنة، فيه أنه ﷺ كان قارنًا في حجّته، وبيّن أن التمتع يُطلق على معنيين، منها تمتّع القران، وهي لغة القرآن، ورجّح بأكثر من عشرة أوجه أن حجّته ﷺ كان فيها قارنًا. انظره في: زاد المعاد (٢/ ١٠٧ - ١٥٨).