للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


= (٤/ ٣٥٢، ٣٥٤)، (٥/ ١٦) والطبراني في المعجم الأوسط (٢/ ٢٠٢) (رقم: ١٧٢٥)، (٨/ ١٥٧، ١٧٠) (رقم: ٨٢٦٠، ٨٣٠١) من طرق عن أبي وائل شقيق بن سلمة عن الصُّبَيّ به.
وللحديث طرق أخرى عن الصُّبَيّ، وهدا أصحها وأحسنها.
وذكره الدارقطني في العلل (٢/ ١٦٤ - ١٦٦) ثم قال: "وهو حديث صحيح، وأحسنها إسنادًا حديث منصور عن الأعمش عن أبي وائل عن الصُّبَيّ عن عمر".
وقال ابن كثير: "فهو محفوظ بل متواتر إلى أبي وائل، وقد صرّح بالتحديث عن الصُّبَيّ بن معبد، فهو على شرط البخاري ومسلم". مسند عمر (١/ ٣٠٢).
(١) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الحج باب: قول النبي : "العقيق واد مبارك" (٢/ ٤٧٤) (رقم: ١٥٣٤)، وفي الحرث والزارعة بابٌ: (٣/ ١٠٠) (رقم: ٢٣٣٧)، وفي الاعتصام باب: ما ذَكَر النبي وحضّ على اتّفاق أهل العلم (٨/ ٥٠٨) (رقم: ٧٣٤٣).
(٢) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى (٥/ ٢١) من طريق عبد الرزاق عن معمر عن الزهري به.
وأخرجه أحمد في المسند (٢/ ٩٥)، والبيهقي فِي السنن الكبرى (٥/ ٢١) من طريق صالح بن أبي الأخضر عن الزهري بمثله، وتقدّم التنبيه على ضعف صالح في الزهري.
وأخرج مالك في الموطأ كتاب: الحج، باب: جامع ما جاء في العمرة (١/ ٢٨٢) (رقم: ٦٧) عن نافع عن ابن عمر: أن عمر بن الخطاب قال: "افصلوا بين حجّكم وعمرتكم، فإن ذلك أتمّ لحج أحدكم، وأتمّ لعمرته أن يعتمر في غير أشهر الحج".
وأخرج مسلم في صحيحه كتاب: الحج، باب: فِي المتعة بالحج والعمرة (٢/ ٨٨٦) (رقم: ١٢١٧) من طريق قتادة عن أبي نضرة عن جابر قال: قال عمر : " … فافصلوا حجّكم من عمرتكم، فإنه أتمّ لحجّكم، وأتمّ لعمرتكم".

<<  <  ج: ص:  >  >>