(٢) سيأتي حديثها (٨٧). (٣) سيأتي حديثها (٤/ ٦٥). (٤) سيأتي حديثها (٤/ ١٢١). (٥) الموطأ كتاب: البيوع باب: ما يكره من بيع التمر (٢/ ٤٨٥) (رقم: ٢٢). وأخرجه أبو داود في السنن كتاب: البيوع باب: في التمر بالتمر (٣/ ٦٥٤) (رقم: ٣٣٥٩) من طريق القعنبي. والترمذي في السنن كتاب: البيوع باب: في النهى عن المحافلة والمزابنة (٣/ ٥٢٨) (رقم: ١٢٢٥) من طريق قتيبة ووكيع. والنسائي في السنن كتاب: البيوع باب: اشتراء التمر بالرطب (٧/ ٢٦٨) من طريق يحيى القطان، وفي الكبرى كتاب: القضاء باب: مسألة الحاكم أهل العلم بالسلعة التي تباع (٣/ ٤٩٧) (رقم: ٦٠٣٤) من طريق معن. وابن ماجه في السنن كتاب: التجارات باب: بيع الرطب بالتمر (٢/ ٧٦١) (رقم: ٢٢٦٤) من طريق وكيع وإسحاق بن سليمان. وأحمد في المسند (١/ ١٧٥، ١٧٩) من طريق ابن نمير وابن مهدي، ثمانيتهم عن مالك به. (٦) هو حَبٌّ بين الحَبِّ والشعير. مشارق الأنوار (٢/ ٢١٧). وقال ابن الأثير: "ضرب من الشعير أبيض لا قشر له، وقيل: هو نوع من الحنطة، والأول أصح؛ لأنَّ البيضاء الحنطة". النهاية (٢/ ٣٨٨).