(٢) الموطأ كتاب: العتق باب: ما يجب من النذور في المشي (٢/ ٣٧٦) (رقم: ١)، وتقدّم تخريجه في مسند ابن عباس (٢/ ٥٢٩). (٣) وذكر الحافظ ابن حجر جمعا بين بعض الروايات، فيحتمل أنه سأل عن النذر وعن الصدقة، وكان النذر عتق رقبة. كما يحتمل أن يكون نذرًا مطلقًا. انظر: الفتح (٥/ ٤٥٧، ٤٥٨). (٤) حديث ابن عباس أخرجه البخاري في صحيحه كتاب: الصوم باب: من مات وعليه صوم (٢/ ٦٠٣) (رقم: ١٩٥٣)، وفيه ذكر الصوم. وفي كتاب: جزاء الصيد باب: الحج والنذور عن الميت (٢/ ٥٧٢) (رقم: ١٨٥٢)، وفيه ذكر الحج. وحديث أبي هريرة أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الوصية باب: وصول ثواب الصدقات إلى الميت (٣/ ١٢٥٤) (رقم: ١٦٣٠)، وفيه ذكر المال. وحديث بريدة أخرجه مسلم في صحيحه كتاب: الصوم باب: قضاء الصيام عن الميت (٢/ ٨٠٥) (رقم: ١١٤٩)، وفيه ذكر الصدقة والصوم والحج.