للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الأول: القائلين لا يجوز له الفطر سِرّا.

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الصوم يوم تصومون, والفطر يوم تفطرون, والأضحى يوم تضحون» (١).

وجه الاستدلال: ظاهر الحديث أن الصوم والفطر لا يكون إلا مع جماعة المسلمين (٢).

الدليل الثاني: عن أبي قِلابة (٣)، «أن رجلين رأيا الهلال، وهما في سفر فتعجلا حتى قدما المدينة ضُحى، فأخبرا عمر بن الخطاب (٤) - رضي الله عنه - بذلك، فقال عمر لأحدهما: أصائم أنت؟ قال: نعم, قال: لم؟ , قال: لأني كرهت أن يكون الناس صياما، وأنا مفطر، فكرهت الخلاف عليهم، فقال للآخر: فأنت؟ , قال: أصبحت مفطرا, قال: لم؟ , قال: لأني رأيت الهلال فكرهت أن أصوم، فقال للذي أفطر: لولا هذا - يعني الذي صام - لرددنا شهادتك, ولأوجعنا رأسك، ثم أمر الناس فأفطروا وخرج» (٥).


(١) أخرجه الترمذي ٣/ ٧١ رقم ٦٩٧, أبواب الصيام, باب ما جاء في أن الفطر يوم تفطرون والأضحى يوم تضحون, وقال: "هذا حديث حسن غريب", والدارقطني ٣/ ١١٤ رقم ٢١٨١, كتاب الصيام, وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ١/ ٤٤٠: "إسناده جيد".
(٢) ينظر: شرح الزركشي على الخرقي ٢/ ٦٣٠.
(٣) هو: عبد الله بن زيد بن عمرو ويقال ابن عامر, أبو قِلابة الجرمي البصري، من أئمة التابعين, كان ثقة كثير الحديث, روى عن: ابن عباس، وأبي هريرة، وعائشة، وغيرهم من الصحابة، روى عنه: ثابت البُناني, وقتادة, وأيوب, وخلق سواهم, توفي بالشام سنة ١٠٤ هـ, وقيل بعدها. ينظر: الطبقات ٧/ ١٨٣, سير أعلام النبلاء ٤/ ٤٦٨, تهذيب الكمال ١٤/ ٥٤٢.
(٤) هو: عمر بن الخطاب بن نفيل العدوي، أبو حفص الفاروق, أمير المؤمنين، وثاني الخلفاء الراشدين, ولد سنة ٤٠ ق هـ, أسلم قبل الهجرة بخمس سنين، بايعه المسلمون خليفة بعد أبي بكر، ففتح الله في عهده الفتوح، ووضع التاريخ الهجري, ودون الدواوين, قتله أبو لؤلؤة المجوسي وهو يصلي الصبح سنة ٢٣ هـ. ينظر: الاستيعاب ٣/ ١١٤٤, الإصابة ٤/ ٤٨٤, تذكرة الحفاظ: ١/ ١١.
(٥) رواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٦٤ رقم ٧٣٣٨، كتاب الصيام , باب أصبح الناس صياما وقد رئي الهلال, واللفظ له, والطبري في تهذيب الآثار ٢/ ٧٦١ رقم ١١٢٥, وابن حزم في المحلى ٤/ ٣٧٨. قال ابن كثير في مسند الفاروق ١/ ٢٧١: "وهذا أيضا منقطع".

<<  <   >  >>