للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: إنما أراد عمر - رضي الله عنه - ضربه لإفطاره برؤيته، ودفع عنه الضرب لكمال الشهادة به وبصاحبه, ولو جاز له الفطر لما أنكر عليه، ولا توعدَه (١).

الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «إنّما يوم النّحر يوم ينحر النّاس، ويوم الفطر يوم يفطرون» (٢).

وفي رواية: قالت: «إنما النّحر إذا نحر الإمام، وعُظْم النّاس، والفطر إذا أفطر الإمام، وعُظْم النّاس» (٣).

الدليل الرابع: ولأنه يجوز أن يكون غالطا في الرؤية؛ ومخالفةُ عامةِ الناس له يقوي هذا الغلط, والفطر ليس مما يُحتاط له بخلاف الصوم (٤).

الدليل الخامس: ولأنه قول عمر وعائشة - رضي الله عنهما - ولم يعرف لهما مخالف في عصرهما، فكان إجماعا (٥).

الدليل السادس: ولأن ذلك وسيلة لأهل الفسق والبِدَع إلى الفطر قبل الناس بيوم، ثم إذا اطُلِع عليهم ادعوا رؤية الهلال (٦).

أدلة القول الثاني: القائلين يجوز له الفطر سِرّا.

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنهم - أنّ رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غمّي عليكم فأكملوا العدد» (٧).

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علق الحكم بالرؤية، وهذا قد رأى فوجب عليه الفطر (٨).


(١) ينظر: المغني ٣/ ١٦٧، وشرح الزركشي ٢/ ٦٣٠، وشرح عمدة الفقه كتاب الصيام ١/ ١٥٦.
(٢) رواه أبو يوسف في الآثار ص: ١٧٩ رقم ٨١٨, والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٢٢ رقم ٨٢٠٩, كتاب الصيام باب القوم يخطئون في رؤية الهلال, وقال الألباني في السلسلة الصحيحة ١/ ٤٤٢: " وهذا سند جيد بما قبله".
(٣) رواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ١٥٧ رقم ٧٣١٠, كتاب الصيام باب الصيام.
(٤) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام ١/ ١٥٧، وبدائع الصنائع ٢/ ٨١.
(٥) ينظر: المغني ٣/ ١٦٧.
(٦) ينظر: المنتقى للباجي ٢/ ٣٩، بداية المجتهد ٢/ ٤٨.
(٧) سبق تخريجه صفحة (٧٠).
(٨) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٤٤٩، والبيان للعمراني ٣/ ٤٨٥، وسبل السلام ١/ ٥٥٩, المحلى ٤/ ٣٧٨.

<<  <   >  >>