للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثالث: من جاءه الخبر أن هذا اليوم الذي أفطره من رمضان، ينوي صوم يومه ولا يلزمه القضاء.

وروي ذلك عن: عمر بن عبد العزيز (١) (٢) , وعطاء في رواية (٣).

وهو قول: ابن حزم (٤).

سبب الخلاف: يمكن إرجاع الخلاف إلى السببين الآتيين:

السبب الأول: عدم التصريح بالقضاء في حديث عاشوراء -الذي سيأتي معنا إن شاء الله في الأدلة-، عندما أمرهم - صلى الله عليه وسلم - بالإمساك.

السبب الثاني: خلافهم في إدخال الاحتياط على عبادة الصوم للنهي عن صيام يوم الشك.

أدلة القول الأول: القائلين بأن من جاءه الخبر أن هذا اليوم الذي أفطره من رمضان، وجب عليه إمساك بقية يومه ثم يقضي ذلك اليوم.

استدلوا على وجوب إمساك بقية اليوم بما يلي:

الدليل الأول: عن سلمة بن الأكوع (٥) - رضي الله عنه -: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: «أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل» (٦).

وفي رواية: «من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل» (٧).


(١) هو: عمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم القرشي الأموي, أبو حفص الخليفة الصالح, من كبار التابعين, نشأ بالمدينة, ولي الخلافة بعهد من سليمان سنة ٩٩ هـ فبسط العدل، توفي سنة ١٠١ هـ. ينظر: سيرة عمر بن عبد العزيز ص ٢٣, البداية والنهاية ١٢/ ٦٧٧, العبر ١/ ٩١.
(٢) مصنف عبد الرزاق ٤/ ١٦٠، ومصنف ابن أبي شيبة ٢/ ٣٢١، والمحلى ٤/ ٢٩٣.
(٣) مصنف عبد الرزاق ٤/ ١٦٠ برقم ٧٣٢٢.
(٤) المحلى بالآثار ٤/ ٢٩٣.
(٥) هو: سلمة بن عمرو بن سِنان الأكْوَع، أبو مسلم, صحابي من الذين بايعوا تحت الشجرة, غزا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - سبع غزوات, وكان شجاعاً رامياً عداء, له ٧٧ حديثا, توفي بالمدينة سنة ٧٤ هـ. ينظر: معرفة الصحابة ٣/ ١٣٣٩, تاريخ الإسلام ٢/ ٨١٧, الطبقات ٤/ ٣٠٥.
(٦) أخرجه البخاري ٣/ ٢٩ رقم ١٩٢٤, كتاب الصوم, باب إذا نوى بالنهار صوما, ومسلم ٢/ ٧٩٨ رقم ١١٣٥, كتاب الصيام, باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه.
(٧) أخرجه مسلم ٢/ ٧٩٨ رقم ١١٣٥, كتاب الصيام، باب من أكل في عاشوراء فليكف بقية يومه.

<<  <   >  >>