للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا انتصف شعبان فلا تصوموا» (١).

وجه الاستدلال: فهذا نص صريح في تحريم الصيام إذا انتصف شعبان، ويستثنى ما ذُكِرَ مِن مَن كانت له عادة صيام، أو من كان له سبب؛ لورود النص في ذلك، أو وصل صوم ما بعد النصف بما قبله ولو بيوم النصف -وإن اقتضى ظاهر الحديث السابق الحرمة في هذه الصورة أيضا- لكن جاز؛ حفظا لأصل مطلوبية الصوم (٢).

الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين إلا رجل كان يصوم صوما، فليصمه» (٣).

وجه الاستدلال من وجهين:

الأول: أن في قوله: «ولا يومين» دليل على أن المقصود هنا هو انهي عن صيام التطوع وليس صيام يوم الشك؛ وذلك لأن الشك لا يكون في يومين فلو قصد النهي عن يوم الشك لاكتفى بقوله: «بصوم يوم» (٤).

الثاني: أن المراد من الحديث التقدم بالصوم، فحيث وجد منع، وإنما اقتصر على يوم أو يومين؛ لأنه الغالب ممن يقصد ذلك، وجُعِل أمد المنع من أول السادس عشر من شعبان؛ لحديث أبي هريرة ¢ السابق (٥).


(١) رواه أبو داود ٢/ ٧٥١ رقم ٢٣٣٧, كتاب الصوم، باب كراهية وصل شعبان برمضان، والترمذي ٢/ ١٢١ رقم ٧٣٥, أبواب الصوم، باب كراهية الصوم في النصف الباقي من شعبان، وقال: "حديث حسن صحيح", وابن ماجه ١/ ٥٢٨ رقم ١٦٥١, كتاب الصيام، باب النهي أن يتقدم رمضان بصوم إلا من صام صوما فوافقه, ينظر ما قيل عن هذا الحديث وإسناده في: فتح الباري ٤/ ١٢٩، الكافي ١/ ٣٦٤، نصب الراية ٢/ ٤٤١، معالم السنن ٢/ ١٠٠، تهذيب السنن ٣/ ٢٢٣. وقال الألباني في صحيح أبي داود ٧/ ١٠١: "إسناده صحيح على شرط مسلم".
(٢) ينظر: المنهاج القويم ص ٢٤٩، والغرر البهية ٢/ ٢١٧.
(٣) سبق تخريجه صفحة (١٣٢).
(٤) ينظر: التمهيد ٢/ ٤١.
(٥) ينظر: فتح الباري ٤/ ١٢٨ - ١٢٩.

<<  <   >  >>