للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: الحديث يدل على أنه لا يصح الصيام إلا بتبييت النية، وهو: أن ينوي الصيام في أي جزء من الليل، وأول وقتها الغروب؛ وذلك لأن الصوم عمل والأعمال بالنيات، وأجزاء النهار غير منفصلة من الليل بفاصل يتحقق، فلا يتحقق إلا إذا كانت النية واقعة في جزء من الليل (١).

الدليل الثاني: ولأنه قول عائشة وحفصة وابن عمر - رضي الله عنهم -، ولا يُعرف لهم مخالف من الصحابة (٢).

الدليل الثالث: ولأن الصوم الواجب هو الإمساك من أول النهار إلى آخره؛ فإذا خلا أوله عن النية؛ فقد خلا بعض العبادة الواجبة عن النية؛ ذكرا واستصحابا, وذلك لا يجوز. ولأنه إذا لم يعتقد الصوم أول النهار؛ لم يكن ممتثلا للأمر بصومه؛ لأن امتثال الأمر بدون القصد لا يصح (٣).

الدليل الرابع: ولأنه صوم واجب, فلم يصح إلا بنية من الليل؛ كصوم الكفارة والقضاء والنذر المطلق (٤).

الدليل الخامس: ولأنها عبادة من شرطها النية، فلم تصح بنيةٍ تكون بعد الدخول فيها؛ كالصلاة والحج (٥).

الدليل السادس: ولأنها عبادة تؤدى وتقضى، فوجب أن يستوي فيها وقت النية في الأداء والقضاء كالصلاة (٦).

الدليل السابع: ولأن النية هي أحد ركنَي الصيام، فيجب أن لا يُجزئ الصوم متى مضى بعض اليوم عاريا منها، كما لم يُجزئ الصوم إذا مضى بعض اليوم عاريا من الإمساك (٧).


(١) ينظر: سبل السلام ١/ ٥٦١.
(٢) كتاب الصيام من شرح العمدة /١٨٢.
(٣) ينظر: المصدر السابق ١/ ١٨٤.
(٤) ينظر: المصدر السابق ١/ ١٨٤، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٢٤, والمنتقى ٢/ ٤١.
(٥) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٢٤، والمعونة له ١/ ٤٥٧.
(٦) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٢٤, والمغني ٣/ ١١٠.
(٧) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٢٤، والمعونة له ١/ ٤٥٧.

<<  <   >  >>