للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

تطوعا، فنَذَرَ إتمام صوم بقية يومه، فإنه تُجزئه نيته عند نَذره، بخلاف ما إذا كان النذر متقدما (١).

الوجه الرابع: إنما صحت النية في نهار عاشوراء لكون الرجوع إلى الليل غير مقدور، والنزاع فيما كان مقدورا، فيُخَصّ الجواز بمثل هذه الصورة، يعني: من أنكشف له في النهار أن ذلك اليوم من رمضان، وكمن ظهر له وجوب الصوم عليه من النهار كالمجنون يفيق، والصبي يَحتَلِم (٢).

ثالثا: وأما استدلالهم بحديث عائشة وحديث ابن عباس - رضي الله عنهم -، فيجاب عنه:

أنهما ضعيفان ولا يحتج بمثلهما.

رابعا: وأما قياسهم جواز عدم تبييت النية في رمضان على جوازها في النفل؛ بجامع أن كُلّا منهما غير ثابت في الذمة، فيجاب عنه:

أن التطوع سومح في نيته من الليل تكثيرا له، فإنه قد يبدو له الصوم في النهار، فاشتراط النية في الليل يمنع ذلك، فسامح الشرع فيها؛ كمسامحته في ترك القيام في صلاة التطوع، وترك الاستقبال فيه في السفر تكثيرا له، بخلاف الفرض (٣).

والله أعلم.


(١) ينظر المغني ٣/ ١١٠، والشرح الكبير على المقنع ٣/ ٢٤.
(٢) ينظر نيل الأوطار ٤/ ٢٣٣، وشرح الرسالة للقاضي عبد الوهاب ١/ ١٥٤.
(٣) ينظر: المغني ٣/ ١١٠، والشرح الكبير على متن المقنع ٣/ ٢٤.

<<  <   >  >>