للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: أن قوله سبحانه وتعالى: {فَلْيَصُمْهُ} يقتضي صيام جميع الشهر -ليله ونهاره- بنية واحدة، فخُصِّصَت ليالي الشهر بإباحة الفطر، وبقيت أيامه على الأصل، فلم تنقطع النية (١).

الدليل الثاني: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى» (٢).

وجه الاستدلال: أن من عَقَد النية في أول رمضان، فإنه عَقَدَها لصيام جميع الشهر، فكان له ما نواه (٣).

الدليل الثالث: عن حفصة - رضي الله عنها - قالت: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له» (٤).

وجه الاستدلال: مقتضى الحديث إجزاء رمضان بنية واحدة؛ لعموم الألف واللام، فخُصِّص ما عدا شهر رمضان بالإجماع، فيبقى الشهر داخلا في هذا العموم (٥).

الدليل الرابع: ولأن الصائم نوى في زمن يصلح جنسه لنية الصوم، فجاز كما لو نوى كل يوم في ليلته (٦).

الدليل الخامس: وقياس العبادة التي لا يتخللها عبادة من جنسها، على العبادة المتحدة التي لا يتخللها شيء: فإنه تكفي في العبادة التي لا يتخللها شيء نية واحدة بالإجماع، فكذا العبادة التي لا يتخللها عبادة من جنسها؛ لأن أيام رمضان يتخللها الصلاة والذكر دون الصوم، وهو المقصود بقولهم: (من جنسها) (٧).

الدليل السادس: وقياس صيام رمضان على الزكاة؛ بجامع أن كلّا منهما ل يجب إلا مرة في العام، فكما أجزءت نية واحدة للزكاة، جاز أن تجزء نية واحدة للصيام (٨).


(١) ينظر: الذخيرة ٢/ ٤٩٩.
(٢) سبق تخريجه صفحة (١١٥).
(٣) ينظر: المنتقى للباجي ٢/ ٤١، المسالك ٤/ ١٧٠، الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٢٥، وشرح العمدة كتاب الصيام ١/ ١٩٨.
(٤) سبق تخريجه صفحة (١٥١).
(٥) ينظر: الذخيرة ٢/ ٤٩٩.
(٦) ينظر: المغني ٣/ ١١١.
(٧) ينظر: الذخيرة ٢/ ٤٩٩ - ٥٠٠.
(٨) المنتقى للباجي ٢/ ٤١، المسالك في شرح موطأ مالك ٤/ ١٧٠.

<<  <   >  >>