للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الرابع: ولأن الظاهر من حال من أجمع الصيام من الليل أنه لا يجيء سائلا عن الغداء، وإنما يسأل عن الغداء أحد شخصين: المفطر، أو المتلوم (١) (٢).

الدليل الثاني: عن سلمة بن الأكوع - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء: «أن من أكل فليتم أو فليصم، ومن لم يأكل فلا يأكل» (٣).

وفي رواية: «من كان لم يصم فليصم، ومن كان أكل فليتم صيامه إلى الليل» (٤).

وجه الاستدلال: إن قيل: إن صيام يوم عاشوراء كان نفلا فهو نص؛ فقد أمرهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بصومه من النهار (٥).

وإن قيل: إن صيامه كان فرضا، فجواز الفرض بنية من النهار يدل على جواز النفل بطريق الأَولى (٦).

الدليل الثالث: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: «ربما دعا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بغدائه فلا يجده، فيفرض عليه الصوم ذلك اليوم» (٧).

الدليل الرابع: أن أبا طلحة (٨) - رضي الله عنه -: «كان يأتي أهله في الضحى, فيقول: هل عندكم من غداء؟ فإن قالوا: لا، صام ذلك اليوم وقال: إني صائم» (٩).


(١) المُتَلَوِّم: المنتظر لقضاء حاجته. ينظر: النهاية ٤/ ٢٧٨، المعجم الوسيط ٢/ ٨٤٧، الفائق للزمخشري ٤/ ٥٩، تاج العروس ٣٣/ ٤٥٥.
(٢) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ١٨٦.
(٣) سبق تخريجه صفحة (١١٣).
(٤) سبق تخريجه صفحة: (١١٣).
(٥) ينظر: الحاوي ٣/ ٤٠٥، المغني ٣/ ١١٤، المبسوط ٣/ ٨٥.
(٦) ينظر: المبسوط ٣/ ٨٥.
(٧) سبق تخريجه صفحة (١٥١).
(٨) هو: زيد بن سهل بن الأسود بن حزام النجاري الأنصاري, صحابي من الشجعان الرماة المعدودين في الجاهلية والإسلام, شهد العقبة وبدرا وأحدا والخندق وسائر المشاهد, روى عنه: ربيبه أنس بن مالك، وعبد الله بن عباس، وابنه عبد الله, وغيرهم, وتوفي في المدينة سنة ٣٤ هـ. ينظر: أسد الغابة ٢/ ٣٦١، والاستيعاب /٥٥٣، الإصابة ٢/ ٥٠٢.
(٩) أخرجه البخاري تعليقا ٣/ ٢٩, كتاب الصوم، باب إذا نوى بالنهار صوما, ووصله: عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٢٧٣ رقم ٧٧٧٧, كتاب الصيام، باب إفطار التطوع وصومه إذا لم يبيته، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٤٢ رقم ٧٩١٧, باب المتطوع يدخل في الصوم بنية النهار قبل الزوال.

<<  <   >  >>