للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: أن من أراد صيام النفل فآخر وقت لعقد نيته ما لم تزل الشمس (١).

الدليل الثاني: عن عائشة - رضي الله عنها - قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يأتيني فيقول: «أعندك غداء؟ »، فأقول: لا، فيقول: «إني صائم». قالت: فأتاني يوما فقلت: يا رسول الله، إنه قد أهديت لنا هدية، قال: «وما هي؟ ». قالت: قلت: حيس، قال: «أما إني قد أصبحت صائما». قالت: ثم أكل (٢).

وجه الاستدلال: أن الحديث إنما جاء في صدر النهار (٣).

لأن فعله - صلى الله عليه وسلم - إنما هو في الغداء، والغداء هو اسم لما يؤكل قبل الزوال (٤).

الدليل الثالث: لأن الأصل في نية الصيام أن محلها الليل؛ لحديث حفصة - رضي الله عنها - (٥) , ثم قام الدليل على جوازها قبل الزوال، لحديث عائشة - رضي الله عنها - (٦) , ويبقى ما بعده على حكم الأصل (٧).

الدليل الرابع: "ولأن معظم النهار مضى من غير نية، بخلاف الناوي قبل الزوال، فإنه قد أدرك معظم العبادة" (٨).

الدليل الخامس: وقياسا على المسبوق في الصلاة: لأن من أدرك الإمام قبل الرفع من الركوع أدرك الركعة؛ لإدراكه معظمها، ولو أدركه بعد الرفع لم يكن مدركا لها. ولو أدرك


(١) ينظر: المبسوط للسرخسي ٣/ ٨٥.
(٢) سبق تخريجه صفحة (١٦٦).
(٣) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٩١.
(٤) ينظر: الفروع مع تصحيح الفروع ٤/ ٤٥٧, والمبدع ٣/ ٢٠, ومرعاة المفاتيح ٦/ ٤٦٢.
(٥) سبق تخريجه صفحة (١٦١).
(٦) سبق تخريجه صفحة (١٦٦).
(٧) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٤٠٦.
(٨) المغني ٣/ ١١٤, وينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ١٩١.

<<  <   >  >>