للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مع الإمام من الجمعة ركعة كان مدركا لها؛ لأنها تزيد بالتشهد، ولو أدرك أقل من ركعة لم يكن مدركا لها (١).

الدليل السادس: ولأن الإمساك أول النهار أمر معتاد، فإذا لم تُصادِفه النية لم يَقْدَح ذلك فيه، بخلاف الإمساك آخر النهار، فإنه بخلاف المعتاد؛ فإذا لم ينو من أول النهار كان ذلك قادحا فيه وذهب الإمساك المقصود في الصوم باطلا (٢).

أدلة القول الثاني: القائلين يصح قبل الزوال وبعده.

الدليل الأول: عن عائشة أم المؤمنين - رضي الله عنها - قالت: كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا دخل علي قال: «هل عندكم طعام؟ »، فإذا قلنا: لا، قال: «إني صائم» (٣).

وجه الاستدلال: أن حديث عائشة - رضي الله عنها - جاء مطلقا من غير فصل بين ما قبل الزوال وما بعده (٤).

الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - أنه كان يصبح حتى يُظْهِر، ثم يقول: «والله لقد أصبحت وما أريد الصوم, وما أكلت من طعام ولا شراب منذ اليوم، ولأصومن يومي هذا» (٥).

الدليل الثالث: عن أبي عبد الرحمن السُّلَمي (٦): «أن حذيفة بدا له الصوم بعد ما زالت الشمس، فصام» (٧).


(١) ينظر: المغني ٣/ ١١٤، وشرح العمدة كتاب الصيام ١/ ١٩١.
(٢) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ١٩٢.
(٣) سبق تخريجه صفحة (١٦٦).
(٤) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٨٥، شرح عمدة الفقه كتاب الصيام ١/ ١٩٢.
(٥) أخرجه البخاري تعليقا ٤/ ١٦٧, كتاب الصوم، باب إذا نوى بالنهار صوما، ووصله: الطحاوي في معاني الآثار ٢/ ٥٦ رقم ٣١٨٨, كتاب الصيام، باب الرجل ينوي الصيام بعد ما يطلع الفجر, وقال الألباني في مختصر صحيح البخاري ١/ ٤٤٨: "ووصله الطحاوي بسند جيد".
(٦) هو: عبد الله بن حبيب بن ربيعة، أبو عبد الرحمن السُّلَمي، الكوفي المقرئ، من كبار التابعين, ولأبيه صحبة, روى عن: عمر, وعثمان, وعلي, وغيرهم, وعنه: إبراهيم النخعي, وأبو إسحاق السبيعي, وسعيد بن جبير, وغيرهم, توفي بعد سنة ٧٠ هـ. ينظر: سير أعلام النبلاء ٤/ ٢٦٨, تهذيب الكمال ١٤/ ٤٠٨، وتاريخ بغداد ١١/ ٨٨.
(٧) أخرجه البخاري تعليقا ٤/ ١٦٧, كتاب الصوم، باب إذا نوى بالنهار صوما، ووصله: ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٢٩٠ رقم ٩٠٩١, كتاب الصيام، باب من قال الصائم بالخيار في التطوع، وعبد الرزاق في المصنف ٤/ ٢٧٤ رقم ٧٧٨٠, كتاب الصيام، باب إفطار التطوع وصومه إذ لم يبيته، والبيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٣٤٢ رقم ٧٩٢٠, كتاب الصيام، باب من دخل في صوم التطوع بعد الزوال, وصحح سنده النووي في المجموع ٦/ ٣٠٣.

<<  <   >  >>