للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الخامس: عن سَلَمة بن المُحَبِّق الهذلي (١) - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «من كانت له حُمولة تأوي إلى شبع (٢)، فليصم رمضان حيث أدركه» (٣).

الدليل السادس: ولأن الصوم في رمضان أكثر أجرا؛ لأنه أشد حرمة، بدليل: أن من أفطر في رمضان عليه الكفارة، ولا كفارة على من أفطر في قضاء رمضان (٤).

الدليل السابع: ولأن صومه مع الناس أسهل من الانفراد في صومه (٥).

أدلة القول الثاني: القائلين بأن الفطر أفضل.

الدليل الأول: قوله تعالى: {يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ} (٦).

وجه الاستدلال: أن الله سبحانه وتعالى جعل الفطر مرادا له في السفر إذ هو المقصود باليسر (٧).

الدليل الثاني: عن أنس بن مالك - رضي الله عنه - قال: كنا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - في السفر فمنا الصائم، ومنا المفطر, قال: فنزلنا منزلا في يوم حار، وأكثرنا ظلا صاحب الكساء (٨). ومنا من يتقي


(١) هو: سلمة بن المُحَبِّق (صخر) بن عتبة الهذلي, أبو سنان سكن البصرة، شهد حنينا مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، وشهد أَيضًا فتح المدائن مع سعد بن أَبي وقاص، روى عنه: قبيصَة بن حُريث, وابنه سنان, والحسن البصري. ينظر: الإصابة ٣/ ١٢٨, معرفة الصحابة ٣/ ١٣٤٤, تهذيب التهذيب ٤/ ١٥٨.
(٢) الحُمولة: هي الأحمال، يعني أنه يكون صاحب أحمال يسافر بها. تأوي إلى شبع: أي إلى مقام يشبع فيه، بأن يكون معه زاد، يريد من لا يلحقه مشقة وعناء فليصم، وإن كان سفره طويلاً. ينظر: النهاية ١/ ٤٤٤، ولسان العرب ١١/ ١٧٩، ومجمع بحار الأنوار ١/ ٥٨٤.
(٣) رواه أبو داود ٢/ ٣١٨ رقم ٢٤١٠, كتاب الصوم, باب من اختار الصيام, وأحمد ٢٥/ ٢٥٢ رقم ١٥٩١١, وقال محققه شعيب الأرنؤوط: "إسناده ضعيف", قال المناوي في تخريج أحاديث المصباح ٢/ ١٨١: " في سنده عبد الصمد بن حبيب ضعفه أحمد, وقال البخاري منكر الحديث", وقال الألباني في ضعيف أبي داود ٢/ ٢٧٨: "إسناد ضعيف".
(٤) ينظر: مواهب الجليل ٢/ ٤٠١، وكفاية النبيه ٦/ ٢٨٧.
(٥) ينظر: مواهب الجليل ٢/ ٤٠١، والمبسوط للسرخسي ٣/ ٩٢.
(٦) سورة البقرة: آية: ١٨٥.
(٧) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام لابن تيمية ١/ ٢٣٠.
(٨) أي: من يتقي الشمس بما يلبسه من كساء، يعني: لم يكن لهم أخبية، وذلك لما كانوا عليه من القلة. ينظر: عمدة القاري ١٤/ ١٧٤، وفتح الباري ٦/ ٨٤.

<<  <   >  >>