وجه الاستدلال: أن الشرع الحنيف حث على اتباع الأيسر، فقد يكون الصيام في حق البعض هو الأيسر؛ وذلك في من شق عليه القضاء وحده، وقد يكون الفطر أيسر في حق آخرين، ممن يشق عليهم الصوم في السفر. فالقول بفعل الأيسر للمكلف من صوم أو فطر هو المتماشي مع قواعد الشرع.
الترجيح: الذي يترجح والله أعلم هو القول الثالث: أن الأفضل منهما الأسهل والأيسر على المكلف؛ لأنه جمع بين الأدلة، وإعمال لها جميعها.
وهو المتماشي مع قواعد الشرع, وقد يظهر جليا في هذه الأزمنة المتأخرة، التي أصبح السفر فيها متيسرا جدا, بل قد لا يشعر المسافر بأي تعب، وقد يجد المشقة في إفطار ذلك اليوم ثم قضائه. بينما نجد البعض الآخر لا يتحمل الصيام في السفر، وقد يسوء خُلقه إذا صام، ويضعف عن القيام بشؤونه، فضلا عن خدمة الآخرين.
فيكون الصوم في حق الأول أفضل، ويكون الفطر في حق الثاني أفضل.
وبهذا نكون قد جمعنا بين النصوص, فتكون النصوص التي دلت على أفضلية الصوم في السفر، محمولة على من كان الصوم في حقه أفضل، وتكون النصوص التي دلت على أفضلية الفطر، محمولة على من كان الفطر في حقه أفضل.