للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني: أن له الفطر في سفره ذلك.

وبه قال: الحنفية (١) , والمالكية (٢) , والشافعية (٣) , والحنابلة (٤).

وهو قول: ابن عباس, وعلي بن أبي طالب, - رضي الله عنهم - (في الرواية الثانية عنهما) (٥) , والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وعطاء بن أبي رباح، وإسحاق بن راهويه (٦).

وهو قول: جمهور أهل العلم (٧)، وهو اختيار الشيخ.

سبب الخلاف: قال ابن رشد: "والسبب في اختلافهم؛ اختلافهم في مفهوم قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (٨)؛ وذلك أنه يحتمل أن يفهم منه أن من شهد بعض الشهر فالواجب عليه أن يصومه كله. ويحتمل أن يفهم منه أن من شهد أن الواجب أن يصوم ذلك البعض الذي شهده" (٩).

أدلة القول الأول: القائلين بأنه يلزمه الصوم في سفره وليس له الفطر.

الدليل الأول: قوله تعالى: {فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ} (١٠).

وجه الاستدلال: أن معنى الآية: من حضر دخول الشهر، وكان مقيما في أوله، وجب عليه صيام كل الشهر، سافر بعد ذلك أو أقام، وإنما يفطر في السفر من دخل عليه رمضان وهو في سفر (١١).


(١) المبسوط للسرخسي ٣/ ٩١، بدائع الصنائع ٢/ ٩٤، تحفة الفقهاء ١/ ٣٥٨.
(٢) الاستذكار ٣/ ٢٩٩، بداية المجتهد ٢/ ٦٠, إكمال المعلم ٤/ ٦٤، تفسير القرطبي ٢/ ٢٩٩.
(٣) الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٤٦، البيان ٣/ ٤٧٠، المجموع ٦/ ٢٦٣.
(٤) مسائل أحمد وإسحاق ٣/ ١٢٤٦، المغني ٣/ ١١٧، الشرح الكبير ٣/ ١٩، شرح الزركشي ٢/ ٥٦٩.
(٥) تفسير الطبري ٣/ ٤٥١ و ٤٥٣.
(٦) مصنف ابن أبي شيبة ٩٠١٢، تفسير الطبري ٣/ ٤٥٣, الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٤٦.
(٧) الإشراف لابن المنذر ٣/ ١٤٦، بداية المجتهد ٢/ ٦٠، تفسير القرطبي ٢/ ٢٩٩، المغني ٣/ ١١٧.
(٨) سورة البقرة: آية: ١٨٥.
(٩) بداية المجتهد ٢/ ٦٠.
(١٠) سورة البقرة: آية: ١٨٥.
(١١) ينظر: تفسير القرطبي ٢/ ٢٩٩، تفسير ابن عطية ١/ ٢٥٤، تفسير الطبري ٣/ ٤٤٩، تفسير ابن كثير ١/ ٥٠٣، مفاتيح الغيب للرازي ٥/ ٢٥٦, والمغني ٣/ ١١٧.

<<  <   >  >>