للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: قوله - صلى الله عليه وسلم -: «أفطر الحاجم والمحجوم» (١).

وجه الاستدلال: لأن احتجامه - صلى الله عليه وسلم - كان لحاجته إلى إخراج الدم الفاسد، والمقصود هو إخراج الدم على الوجه النافع؛ سواء كان ذلك بالحجامة أو بالفصد، فإذا كان البلد حارا يخرج فيه الدم إلى الجلد، كانت الحجامة هي المصلحة. وإن كان البلد باردا يغور فيه الدم إلى العروق، كان إخراجه بالفصد هو المصلحة (٢).

قال ابن القيم: "قلت: والتحقيق في أمرها (يعني الحجامة) وأمر الفصد، أنهما يختلفان باختلاف الزمان والمكان والأسنان والأمزجة: فالبلاد الحارة، والأزمنة الحارة، والأمزجة الحارة، -التي دم أصحابها في غاية النضج-، الحجامة فيها أنفع من الفصد بكثير، فإن الدم ينضج ويرِقّ ويخرج إلى سطح الجسد الداخل، فتُخرِج الحجامة ما لا يخرجه الفصد" (٣).

الدليل الثاني: أن "المعنى الموجود في الحجامة موجود في الفصد شرعا وطبعا" (٤).

الدليل الثالث: أن الفطر بالحجامة من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاءة والاستمناء، وإذا كان كذلك فبأي وجه أراد إخراج الدم أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القيء أفطر سواء جَذَب القيء بإدخال يده أو شَمّ شيئا تسبب في قَيئه، أو وضعَ يده تحت بطنه واستخرج القيء. فتلك طرق لإخراج القيء، وهذه طرق لإخراج الدم (٥).

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو قول الجمهور القائلين بأن الفصد لا يُفطِّر؛ وذلك بناءً على أن الحجامة لا تفطر كما مرَّ في المسألة السابقة (٦)، والله أعلم.


(١) سبق تخريجه صفحة (٢٤٨).
(٢) ينظر: الفتاوى الكبرى لابن تيمية ٢/ ١٥٦ - ١٥٧, واختيارات شيخ الإسلام ١٧٧.
(٣) الطب النبوي ص ٤٢ - ٤٣، وزاد المعاد ٤/ ٤٩.
(٤) مجموع الفتاوى لابن تيمية ٢٥/ ٢٥٦.
(٥) ينظر المصدر السابق ٢٥ - ٢٥٧.
(٦) ينظر الترجيح في صفحة (٢٥٠ وما بعدها).

<<  <   >  >>