للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

يده اليسرى إلى المرفق ثلاثا، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجله اليمنى ثلاثا، ثم اليسرى ثلاثا، ثم قال: رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - توضأ نحو وضوئي هذا ثم قال: «من توضأ وضوئي هذا، ثم يصلي ركعتين لا يحدث نفسه فيهما بشيء، إلا غفر له ما تقدم من ذنبه» (١).

وجه الاستدلال: في قوله: «توضأ» فإن معناه توضأ وضوءا كاملا جامعا للسنن، ومن جملته السواك (٢)، رطبا كان أو يابسا، ولم يفرق بين الصائم من غيره (٣).

الدليل الثاني: عن عامر بن ربيعة - رضي الله عنه - قال: «رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - يستاك وهو صائم, ما لا أحصي أو أعد» (٤).

وجه الاستدلال: أن الحديث يدل بعمومه على جواز الاستياك للصائم مطلقا، سواء كان الاستياك بالسواك الرطب أو اليابس (٥).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «لولا أن أشُقّ على أمتي لأمرتُهم بالسواك عند كل وضوء» (٦).

وجه الاستدلال: أن الحديث جاء مطلقا، ولم يخص صائما من غيره بالإباحة، وأيضا لم يخص السواك اليابس من غيره بالإباحة، فدخل في عموم الإباحة كل جنس من السواك رطبا كان أو يابسا، ولو افترق حكم الرطب من اليابس في ذلك لبينه - صلى الله عليه وسلم -؛ لأن الله تعالى فرض عليه - صلى الله عليه وسلم - البيان لأمته (٧).


(١) رواه البخاري ٣/ ٣١ رقم ١٩٣٤, كتاب الصوم, باب سواك الرطب واليابس للصائم.
(٢) ينظر: عمدة القاري ١١/ ٢٠.
(٣) ينظر: شرح البخاري لابن بطال ٤/ ٦٤, الكواكب الدراري ٩/ ١٠٧، فتح الباري ٤/ ١٥٨.
(٤) سبق تخريجه صفحة (٢٨٢).
(٥) ينظر: عمدة القاري ١١/ ١٨.
(٦) رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم ٣/ ٣١, في الصوم, باب سواك الرطب واليابس للصائم, ووصله: النسائي في الكبرى ٣/ ٢٩١ رقم ٣٠٣١, وابن أبي شيبة ١/ ١٥٥ رقم ١٧٨٧, ما ذكر في السواك, وقال الألباني في مختصر صحيح البخاري ١/ ٥٦١: "بسند صحيح".
(٧) ينظر: شرح البخاري لابن بطال ٤/ ٦٤، التوضيح لابن الملقن ١٣/ ٢٣٨، وعمدة القاري ١١/ ١٩، والكواكب الدراري ٩/ ١٠٧.

<<  <   >  >>