(٢) رواه البخاري كتاب الصلح ٥/ ٣٥٥ رقم ٢٦٩٥، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود, ومسلم كتاب الحدود ٣/ ١٣٢٤ رقم ١٦٩٨, باب من اعترف على نفسه بالزنا, من حديث أبي هريرة, وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما. (٣) ينظر: معالم السنن ٢/ ١١٨. (٤) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥. (٥) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٤٢٥, والمهذب ١/ ٣٣٧، والبيان للعمراني ٣/ ٥٢٢. (٦) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام ١/ ٣٢٥. (٧) ينظر: معالم السنن ٢/ ١١٧, عارضة الأحوذي ٣/ ٢٥٥. (٨) من الظهار، وهو قول الرجل لامرأته: أنتي علي كظهر أمي. ينظر: القاموس المحيط ١/ ٤٣٤. (٩) قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٤٤٩: "حديث غريب بهذا اللفظ", وقال الحافظ في الدراية ١/ ٢٧٩ رقم ٣٧٠: "لم أجده هكذا".