للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ولهذا لما قال له - صلى الله عليه وسلم - رجل: إن ابني كان عَسِيفا (١) على هذا، وإنه زَنى بامرأته، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «على ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أُنَيْس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها» (٢)، لم يهمل حكمها لغيبتها عن حضرته, فدل هذا على أنه لو رأى عليها كفارة لألزمها ذلك ولم يسكت عنها (٣).

الدليل الثالث: لأن الكفارة هنا إنما وجبت لأجل الإصابة والوقوع على المرأة وجماعها. والجِماعُ إنما يفعله الرجل وحده، وإنما المرأة مُمَكِّنةٌ من الفعل ومَحلٌ له؛ والكفارة لم تُجَب لذلك (٤).

الدليل الرابع: ولأنه حق في مال يتعلق بالوطء فوجب أن يختص الزوج بتَحمُّله، كالمهر (٥).

الدليل الخامس: ولأن الجِماع فعلٌ واحد لا يتم إلا بهما، فأجزأت فيه كفارة واحدة (٦).

أدلة القول الثاني: القائلين بأن المرأة تلزمها الكفارة.

الدليل الأول: حديث الأعرابي السابق ذكره في أدلة القول الأول من رواية أبي هريرة وعائشة - رضي الله عنهما -.

وجه الاستدلال: أن أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - الرجلَ بالكفارة -بسبب ما كان منه من إفساد الصيام بالمواقعة- دليلٌ على أن على المرأة كفارة مثل الرجل؛ لأن الشريعة قد سَوَّتْ بين الناس في الأحكام إلا في مواضع قام عليها دليل التفريق. وإذا لزم المرأة القضاء؛ لأنها أفطرت بجماع متعمد - كما وجب على الرجل -، لزِمَها الكفارة لهذه العلة كالرجل سواء (٧).

الدليل الثاني: حديث: «من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر (٨)» (٩).


(١) العَسِيف: هو الَأجير. ينظر: مختار الصحاح ص: ٤٣٢.
(٢) رواه البخاري كتاب الصلح ٥/ ٣٥٥ رقم ٢٦٩٥، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود, ومسلم كتاب الحدود ٣/ ١٣٢٤ رقم ١٦٩٨, باب من اعترف على نفسه بالزنا, من حديث أبي هريرة, وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما.
(٣) ينظر: معالم السنن ٢/ ١١٨.
(٤) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام ١/ ٣٢٤ - ٣٢٥.
(٥) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٤٢٥, والمهذب ١/ ٣٣٧، والبيان للعمراني ٣/ ٥٢٢.
(٦) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام ١/ ٣٢٥.
(٧) ينظر: معالم السنن ٢/ ١١٧, عارضة الأحوذي ٣/ ٢٥٥.
(٨) من الظهار، وهو قول الرجل لامرأته: أنتي علي كظهر أمي. ينظر: القاموس المحيط ١/ ٤٣٤.
(٩) قال الزيلعي في نصب الراية ٢/ ٤٤٩: "حديث غريب بهذا اللفظ", وقال الحافظ في الدراية ١/ ٢٧٩ رقم ٣٧٠: "لم أجده هكذا".

<<  <   >  >>