للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: أن الحديث جاء عاما، ولم يفرق بين مفطر أو مفطرة، وهذه مفطرة فيتناولها الحديث؛ لأن «مَن» تُطلَق على المذكر والمؤنث (١).

الدليل الثالث: قياسا على قضاء ذلك اليوم، فلما وجب عليها قضاء ذلك اليوم وجبت عليها الكفارة عنه (٢).

الدليل الرابع: ولأنها هتكت صوم رمضان بالجماع، فوجبت عليها الكفارة؛ كالرجل (٣)؛ وذلك لأنها إذا طاوعته على الجماع كان كل منهما فاعلا له ومشاركا فيه, فما وجب عليه لله من الكفارة والعقوبة وغير ذلك وجب عليها مثله (٤).

الدليل الخامس: ولأن الكفارة عقوبة تتعلق بالجماع، فاستوى فيها الرجل والمرأة؛ كحد الزنا (٥).

الدليل السادس: ولأنهما اشتركا في سبب تجب به الكفارة، فوجب أن يلزم كل واحد منهما كفارة؛ كالقتل (٦).

الدليل السابع: ولأنها كفارة, فوجبت على كل واحد منهما؛ كالحدّ (٧) , فإن الحدود كفارات لأهلها؛ لأن الكفارة ماحية من وجه وزاجرة من وجه وجابرة من وجه, والمرأة محتاجة إلى هذه المعاني حسب احتياج الرجل (٨).

الترجيح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الثاني: أن المرأة الصائمة إذا طاوعت في الجماع في نهار رمضان تجب عليها الكفارة؛ وذلك لقوة أدلة هذا القول، ولأن الشريعة قد سوت بين الناس في الأحكام إلا في مواضع قام عليها دليل التخصيص، ولا دليل على إسقاط الكفارة عن المرأة.


(١) ينظر: المبسوط للسرخسي ٣/ ٧٢, الهداية للمرغيناني ١/ ١٢٢, منحة السلوك ص ٢٦٥.
(٢) ينظر: التمهيد ٧/ ١٧٨، وشرح البخاري لابن بطال ٤/ ٧٨، والتوضيح لابن الملقن ١٣/ ٢٦٩.
(٣) ينظر: المغني ٣/ ١٣٧، المبدع ٣/ ٣١، شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٣٢٦، مطالب أولي النهى ٢/ ٢٠٠.
(٤) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام ١/ ٣٢٦.
(٥) ينظر: المهذب ١/ ٣٣٧، والبيان ٣/ ٥٢١، والمجموع ٦/ ٣٣٠.
(٦) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٤٢٥, والمسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١/ ٢٥٩.
(٧) الحَدّ: واحد حدود، وهو في اللغة: المنع، وفي الشرع: عقوبة مقدرة وجبت حقًا لله تعالى. ينظر: النهاية ١/ ٣٥٢، التعريفات للجرجاني ص ٨٣.
(٨) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٣٢٧.

<<  <   >  >>