للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأول: القياس على ناسي الصلاة: فإن من نسي صلاته قضاها؛ فكذلك من أفسد صومه ناسيا يقضيه (١).

الثاني: أنه جامع ناسيا، فيفطر؛ كمن أكل أو شرب ناسيا (٢).

الثالث: ولأن القياس يقتضي الفساد في الكل؛ لفوات ركن الصوم في الكل، إلا أننا تركنا القياس بالخبر الوارد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - (٣)، وأنه ورد في الأكل والشرب فقط، فبقي الجماع على أصل القياس (٤).

الدليل الثاني: واستدلوا لعدم إيجاب الكفارة بحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه» (٥).

وجه الاستدلال: أن الحديث نص على أن الإثم موضوع عن الناسي، والكفارة في الفطر تتبع الإثم، وهو موضوع في الناسي، فلا إثم، وبالتالي فلا كفارة (٦).

أدلة القول الثالث: القائلين بأن عليه القضاء والكفارة.

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - قال: بينما نحن جلوس عند النبي - صلى الله عليه وسلم - إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله، هلكت! قال: «ما لك؟ ». قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «هل تجد رقبة تعتقها؟ ». قال: لا. قال: «فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ ». قال: لا. قال: «فهل تجد إطعام ستين مسكينا؟ ». قال: لا ... (٧).


(١) ينظر: بداية المجتهد ٢/ ٦٥.
(٢) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٣٢. وهذا الدليل مبني على ما مر معنا في مسألة: حكم من أكل أو شرب ناسيا وهو صائم، أن من أكل أو شرب ناسيا يفسد صومه عند المالكية. ينظر: صفحة ٣١٨.
(٣) أي حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - المتقدم ص ٣١٩: (من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه ... ).
(٤) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩٠.
(٥) سبق تخريجه صفحة (١١٦).
(٦) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٣٢. وينظر: المسائل الفقهية من كتاب الروايتين والوجهين ١/ ٢٦٠.
(٧) سبق تخريجه صفحة (٣٦٣).

<<  <   >  >>