للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «أمر رجلا أفطر في رمضان، أن يعتق رقبة، أو يصوم شهرين، أو يطعم ستين مسكينا» (١).

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - علَّق الكفارة بالإفطار (٢)؛ ولو كان الحكم يختلف لاستفصل وسأل عما أفطر به (٣)؛ فيكون عاما في كل فطر (٤).

الدليل الثاني: عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «من أفطر في رمضان فعليه ما على المظاهر» (٥).

وجه الاستدلال: أن على المظاهر الكفارة بنص القرآن (٦)، فكذا على المفطر متعمدا (٧).

الدليل الثالث: ولأن هذا قَصَد إلى الفطر وهتك حرمة الصوم بما يقع به الفطر، فوجبت عليه الكفارة كالمجامع (٨).

الدليل الرابع: ولأن دُعاء الطبع في وقت الصوم إلى الأكل أكثر منه إلى الجماع، والصبر عن الأكل أشد، فإيجاب الكفارة فيه أولى؛ كما أن حرمة التأفيف يقتضي حرمة الشتم بطريق الأولى (٩).

الدليل الخامس: ولأن الكفارة إنما وجبت لكونها زاجرة عن المعاودة، وماحية للسيئة، وجابرة لما دخل من النقص على العبادة, وهذا يستوي فيه الأكل والوطء (١٠).


(١) رواه مسلم ٢/ ٧٨٢ رقم ١١١١, في الصيام, باب تغليظ تحريم الجماع في نهار رمضان على الصائم، ووجوب الكفارة الكبرى فيه وبيانها.
(٢) ينظر: مرقاة المفاتيح ٤/ ١٣٩١.
(٣) ينظر: الإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٣٤.
(٤) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٢٧٦، والمبسوط للسرخسي ٣/ ٧٤.
(٥) سبق تخريجه صفحة (٣٦٨).
(٦) سورة المجادلة: آية: ٣.
(٧) ينظر: بدائع الصنائع ٢/ ٩٨.
(٨) ينظر: المنتقى للباجي ٢/ ٥٢، والإشراف للقاضي عبد الوهاب ١/ ٤٣٤, والحاوي الكبير ٣/ ٤٣٤، والمعونة ١/ ٤٧٧.
(٩) ينظر: المبسوط للسرخسي ٣/ ٧٣, وشرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٢٧٦.
(١٠) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ١/ ٢٧٦.

<<  <   >  >>