للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثاني: وعلى فرض صحته، فإن هذا الحديث هو نفسه حديث المجامع في رمضان، وإنما هذا اختصار من بعض الروات (١).

الوجه الثالث: أن هذا الحديث أصلا لا دليل فيه على وجوب الكفارة؛ لأن على المظاهر الاستغفار فقط، وإنما تلزمه الكفارة إذا أراد العَود لا بالظهار. فكان دليل هذا الخبر يوجب على من أكل أو شرب متعمدا الاستغفار وسقوط الكفارة (٢).

ثالثا: وأما قياس الأكل والشرب على الجماع فيجاب عنه من وجهين:

الأول: أن الأصل براءة الذمة من هذه الكفارة, والحديث إنما يوجبها في الجِماع فإلحاق غيره به يحتاج إلى دليل, والقياس فيها ليس بالبين؛ لجواز أن يكون الجماع قد تضمن وصفا فارق به غيره, فما لم يقم دليل على أن المُوجِب للكفارة مجرد الفطر؛ لم يجز الإيجاب بمجرد الظن (٣).

الثاني: أنه لو وَجَبت الكفارة لأجل الإفطار؛ لاستوى فيه جميع المفطرات، وأما تخصيص بعضها دون بعض فهو نوع تشريع يحتاج إلى دلالة الشرع (٤). والله أعلم.


(١) ينظر: المجموع ٦/ ٣٣٠، السنن الكبرى للبيهقي ٤/ ٣٨٦.
(٢) ينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٤٣٥.
(٣) ينظر: شرح عمدة الفقه كتاب الصيام ١/ ٢٨٠.
(٤) ينظر: المصدر السابق ١/ ٢٨٠. وينظر: الحاوي الكبير ٣/ ٤٣٥.

<<  <   >  >>