للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعلى القول بجواز التخيير بين الخصال الثلاثة فلا وجه أيضا لتقديم الإطعام.

قال ابن دقيق العيد (١) -بعد أن ذكر وجوه تقديم المالكية الإطعام على غيره من خصال الكفارة-: "وهذه الوجوه لا تقاوم ما دل عليه الحديث من البداءة بالعتق، ثم بالصوم، ثم بالإطعام. فإن هذه البداءة إن لم تقتض وجوب الترتيب فلا أقل من أن تقتضي استحبابه" (٢). والله أعلم.


(١) هو: تقي الدين محمد بن علي بن وهب بن مطيع، أبو الفتح القشيري القوصي، المعروف كأبيه وجده بابن دقيق العيد, من أكابر العلماء بالأصول، ولي قضاء الديار المصرية فاستمر إلى أن توفي سنة ٧٠٢ هـ, من تصانيفه: إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام, الإلمام بأحاديث الأحكام, الاقتراح في بيان الاصطلاح. ينظر: طبقات الشافعية ٦/ ٢, البدر الطالع ص ٧٨٢, الأعلام ٦/ ٢٨٣.
(٢) إحكام الأحكام ٢/ ١٥.

<<  <   >  >>