للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ثالثا: أن الأخذ بحديث الترتيب متضمن العمل بالحديث الآخر؛ لأنه يفسره ويبين المراد منه، والعمل بحديث التخيير لا يتضمن العمل بحديث الترتيب، ولا ريب أن العمل بالنصين أولى (١).

رابعا: ولأن الترتيب أحوط؛ لأن الأخذ به مجزء، وإن قيل بجواز التخيير، بخلاف العكس (٢).

خامسا: أن حرف (أو) وإن كان ظاهرا في التخيير فليس بنص فيه، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: «هل تستطيع» صريح في الترتيب؛ فإنه - صلى الله عليه وسلم - لم يُجِز له الانتقال إلى الثاني إلا بعد إخباره بعجزه عما قبله، مع أنه صريح لفظ صاحب الشرع (٣).

الوجه الثاني: أن كفارة الجماع في رمضان أشبه بكفارة الظهار والقتل منها بكفارة اليمين (٤)؛ لاشتراط تتابع الصيام في كفارة الجماع في رمضان وفي كفارة الظِهار والقتل، بخلاف كفارة اليمين فإنه لا يشترط تتابع الصيام فيها.

قال ابن القيم: "قد رأينا صاحب الشرع جعل نظير هذه الكفارة سواء على الترتيب، وهي كفارة الظهار، وحكم النظير حكم نظيره. ولا ريب أن إلحاق كفارة الجماع في رمضان بكفارة الظهار وكفارة القتل، أولى وأشبه من إلحاقها بكفارة اليمين" (٥). والله أعلم.


(١) ينظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود ٧/ ١٨.
(٢) ينظر: فتح الباري ٤/ ١٦٨، شرح عمدة الفقه كتاب الصيام ١/ ٢٩٥، والتوضيح لابن الملقن ١٣/ ٢٦٧، ومرعاة المفاتيح ٦/ ٥٠١.
(٣) ينظر: حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود ٧/ ١٨.
(٤) ينظر: مناهج التحصيل ٢/ ١٤٦، وبداية المجتهد ٢/ ٦٧، والذخيرة ٢/ ٥٢٦.
(٥) حاشية ابن القيم على سنن أبي داوود ٧/ ١٩.

<<  <   >  >>