للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والثانية: إذا صامه مع صوم كان يصومه كصيام داوود - عليه السلام - ودليله الحديث المتقدم: «لا تختصوا ليلة الجمعة بقيام من بين الليالي، ولا تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام، إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم». إذا وافق عادة له فأذن في صيامه. ويبقى ما عدا ذلك على الأصل وهو التحريم.

والله أعلم.

<<  <   >  >>