للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

قال العيْني: "أَمَرَ بالقضاء, والأمر للوجوب؛ فدل على أن الشروع ملزم، وأن القضاء بالإفساد واجب (١).

الدليل الثالث: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» (٢).

وجه الاستدلال: في الحديث دليل على عدم جواز إفطار الصائم المتطوع؛ وذلك: لأن نهي النبي - صلى الله عليه وسلم - المرأة عن الصيام بغير إذن زوجها بسبب أنها غير مأذون لها في الفطر لو أرادها زوجها لحاجته, كما أنه منهي عن تفطيرها (٣).

قال ابن بَطّال (٤): "لأنه لو كان للرجل أن يفسد عليها صومها بجماع، ما احتاجت إلى إذنه، ولو كان مباحا كان إذنه لا معنى له" (٥).

الدليل الرابع: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «إذا دُعِيَ أحدكم فليُجِب، فإن كان صائما فليُصَلّ (٦)، وإن كان مفطِرا فليَطْعَم» (٧).

وجه الاستدلال: الحديث دليل على أن الفطر للصائم المتطوع غير جائز؛ لأنه لو كان جائزا لبينه - صلى الله عليه وسلم - , ولاستحبه في الدعوة (٨).

الدليل الخامس: جاء رجل إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فإذا هو يسأله عن الإسلام، فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «خمس صلوات في اليوم والليلة»، فقال: هل علي غيرها؟ قال: «لا، إلا أن تطوع» فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «وصيام شهر رمضان»، قال: هل علي غيره؟ قال: «لا، إلا أن تطوع»، قال:


(١) عمدة القاري ١/ ٢٦٨.
(٢) رواه البخاري ٧/ ٣٠ رقم ٥١٩٥, كتاب النكاح باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحد إلا بإذنه, ومسلم ٢/ ٧١١ رقم ١٠٢٦, في الزكاة باب ما أنفق العبد من مال مولاه.
(٣) ينظر: البيان والتحصيل ٢/ ٣١٦.
(٤) هو: علي بن خَلَف بن عبد الملك بن بَطَّال، أبو الحسن القرطبي, من علماء الحديث, فقيه مالكي, وبنو بطال في الأندلس يمانيون. توفي سنة ٤٤٩ هـ, من كتبه: شرح صحيح البخاري. ينظر: ترتيب المدارك ٨/ ١٦٠, سير أعلام النبلاء ١٣/ ٣٠٣, الديباج المذهب ص ٢٠٤.
(٥) شرح البخاري ٧/ ٣١٦، وينظر: التوضيح لابن الملقن ٢٥/ ١٢، وإرشاد الساري ٨/ ٩٦.
(٦) معناه: فليدع لأهل الطعام بالمغفرة والبركة ونحو ذلك. ينظر: الديباج على صحيح مسلم ٤/ ٤٤.
(٧) رواه مسلم ٢/ ١٠٥٤ رقم ١٤٣١, كتاب النكاح باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة.
(٨) ينظر: الاستذكار ٣/ ٣٥٨.

<<  <   >  >>