للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الأعرابي، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «ما يمنعك أن تأكل»؟ قال: إني صائم ثلاثة أيام من الشهر، قال: «إن كنتَ صائما فصم الغُرّ» (١).

وفي لفظ: فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مالك»؟ قال: إني صائم، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «فهلا ثلاث البيض ثلاث عشرة، وأربع عشرة، وخمس عشرة» (٢).

الدليل السادس: وعن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: «كان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لا يفطر أيام البيض في حضر ولا في سفر» (٣).

وجه الاستدلال من الأحاديث: دلت هذه الأحاديث على استحباب صيام أيام البيض؛ لأن الذي أمر به النبي - صلى الله عليه وسلم - وحث عليه ووصى به أولى من غيره (٤).

الدليل السابع: وتترجح أيضا أيام البيض لكونها وسط الشهر، ووسط الشهر أعدله، ولأن الكُسُوف (٥) غالبا يقع فيها، فإذا اتفق الكسوف صادف الذي يعتاده صيام البيض صائما فيتهيأ أن يجمع بين أنواع العبادات من الصيام والصلاة والصدقة، بخلاف من لم يصمها فإنه لا يتهيأ له استدراك صيامها (٦).

أدلة القول الثاني: القائلين بأنها ثلاثة أيام غير معينة، ويكره تعيينها.


(١) رواه النسائي ٤/ ٢٢٢ رقم ٢٤٢١, ذكر الاختلاف على موسى بن طلحة في الخبر في صيام ثلاثة أيام من الشهر, واللفظ له, وابن حبان ٨/ ٤١٠ رقم ٣٦٥٠, ذكر الاستحباب للمرء أن يجعل هذه الأيام الثلاث أيام البيض, وأحمد ١٤/ ١٥٤ رقم ٨٤٣٤, وحسنه الألباني في الإرواء ٤/ ٩٤.
(٢) رواه النسائي ٤/ ٢٢٢ رقم ٢٤٢٨, وهو تفسير لقوله - صلى الله عليه وسلم - في الرواية السابقة: «فصم الغُرِّ» أي: الليالي البِيضِ بالقَمَر, وهي ثالث عشَر ورابع عشر وخامس عشر.
(٣) رواه النسائي ٤/ ١٩٨ رقم ٢٣٤٥, صوم النبي - صلى الله عليه وسلم - بأبي هو وأمي، وذكر اختلاف الناقلين للخبر في ذلك، وفي الكبرى ٣/ ١٧٣ رقم ٢٦٦٦، والطبراني في المعجم الكبير ١٢/ ١١ رقم ١٢٣٢٠, وقال الألباني في ضعيف سنن النسائي: "ضعيف الإسناد".
(٤) ينظر: المبسوط ١١/ ٢٣١، فتح الباري ٤/ ٢٢٧.
(٥) كسف الشمس والقمر كسوفا: أي: احتجبا وذهب ضوءهما واسودّا. ينظر: القاموس المحيط ص ٨٤٨، تاج العروس ٢٤/ ٣٠٨.
(٦) ينظر: فتح الباري ٤/ ٢٢٧، عمدة القاري ١١/ ٩٧.

<<  <   >  >>