للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

ومثل قوله: أعدل الأقوال وأقواها, وذلك في ترجيحه لقول من فرق بين من يملك نفسه ومن لا يملك نفسه في مسألة القبلة والمباشرة للصائم، حيث قال: "إن أعدل الأقوال وأقواها هو ما ذهب إليه الشافعي ومن وافقه" (١).

ومثل قوله: أولى الأقوال عندي، في مسألة المرضع والحامل إذا أفطرتا خوفا على ولدهما، حيث رجح إفرادهما بالقضاء دون الإطعام، حيث قال: "أولى الأقوال عندي في ذلك هو قول من أفردهما بالقضاء دون الإطعام" (٢).

ومثل قوله: الظاهر عندنا, حيث إختار بهذه الصيغة عدم جواز اشتراط المعتكف الخروج لبعض الطاعات أو المباحات مما ينافي الاعتكاف، فقال: "الظاهر عندنا هو قول من لم يقل بالاشتراط في الاعتكاف" (٣).

ومثل قوله: الراجح عندنا، وذلك في مسائل منها مسألة انقطاع اعتكاف من خرج لعيادة مريض أو صلاة جنازة حيث اختار أن الخروج إليهما يقطع الاعتكاف، فقال: "والراجح عندنا: إنه لا يجوز الخروج لعيادة المريض وصلاة الجنازة" (٤).

ومثل قوله: الحديث حجة عليه، وذلك في مسألة اشتراط التتابع في صيام كفارة الجماع، حيث اشترط الشيخ ذلك فقال -ردا على ابن أبي ليلى القائل بعدم اشتراط التتابع-: "والحديث حجة عليه" (٥).

الثاني: الظاهر في الاختيار, وذلك أن يذكر الشيخ في المسألة قولين أو أكثر, فيذكر أدلة القول الذي يراه راجحا في المسألة مع إيراد أدلته, ثم يذكر أدلة الأقوال الأخرى يرد عليها ردا علميا, فيقول: وهو المردود, أو أن الحديث لا يصح, وغير ذلك, وهذا قليل في اختياراته.


(١) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٨٤
(٢) مرعاة المفاتيح ٧/ ١٦
(٣) مرعاة المفاتيح ٧/ ١٦٣
(٤) مرعاة المفاتيح ٧/ ١٦٣
(٥) مرعاة المفاتيح ٦/ ٤٩٩

<<  <   >  >>