للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الأول: عن ابن عباس - رضي الله عنه - أن النبي - صلى الله عليه وسلم - صام يوم عاشوراء, فقالوا: يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى, فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «فإذا كان العام المقبل إن شاء الله تعالى صمنا اليوم التاسع» , قال: فلم يأت العام المقبل حتى توفي رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (١).

الدليل الثاني: عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: «صوموا يوم عاشوراء، وخالفوا فيه اليهود، صوموا قبله يوما، أو بعده يوما» (٢).

وجه الاستدلال: فهذه النصوص تبين أن المستحب مخالفة اليهود بصيام يوم مع عاشوراء؛ لأنه صلى الله عليه وسلم تمنى أن لو بقي إلى المستقبل صام يوما معه، وأنه عليه الصلاة والسلام صام مدة عمره يوم عاشوراء منفردا، فيكون إفراد صيام يوم عاشوراء جائزا بلا كراهة؛ لفعله عليه الصلاة والسلام، ويكون صيام التاسع مع العاشر سنة لأتباعه صلى الله عليه وسلم؛ لعزمه على ذلك.

قال الطِيبي: "فصار اليوم التاسع من المحرم صومه سنة وإن لم يصمه رسول الله - صلى الله عليه وسلم -؛ لأنه عزم علي صومه" (٣).

أدلة القول الثاني: القائلين يستحب أن يصوم التاسع والعاشر ويكره إفراد العاشر.

استدلوا على استحباب يوم معه بما استدل به أصحاب القول الأول.

أما كراهة إفراده فاستدلوا بما يلي:

الدليل الأول: أن ابن عباس - رضي الله عنه - كان يكره إفراده ويأمر بصوم اليومين مخالفة لليهود (٤).

فقد قال - رضي الله عنه - في يوم عاشوراء: «خالفوا اليهود, وصوموا التاسع والعاشر» (٥).


(١) سبق تخريجه صفحة (٥١٦).
(٢) رواه البيهقي في السنن الكبرى ٤/ ٤٧٥ رقم ٨٤٠٦, في الصيام, باب صوم يوم التاسع, وفي شعب الإيمان ٥/ ٣٣٠ رقم ٣٥١١, في الصيام, باب: تخصيص عاشوراء بالذكر, عن ابن عباس - رضي الله عنه - , وأخرجه أحمد ٤/ ٥٢ رقم ٢١٥٤, وابن خزيمة ٣/ ٢٩٠ رقم ٢٠٩٥, في الصيام, باب الأمر بأن يصام قبل عاشوراء يوما أو بعده يوما مخالفة لفعل اليهود في صوم عاشوراء, وقال شعيب الأرناؤوط: "إسناده ضعيف", وكذا الألباني في ضعيف الجامع رقم ٣٥٠٦.
(٣) شرح المشكاة ٥/ ١٦٠٦.
(٤) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ٢/ ٥٨٤.
(٥) سبق تخريجه صفحة (٥١٦).

<<  <   >  >>