للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: ولأنه إفراد يوم يعظمه غير أهل الإسلام, فكره؛ كإفراد النَيْرُوز (١) والمِهْرَجان (٢) (٣).

الدليل الثالث: ولأن التشبُّه بأهل الكتاب مكروه, وقطع التشبه بهم مشروع ما وُجِد إلى ذلك سبيل؛ فإذا صيمَ وحده؛ كان فيه تشبُّه بأهل الكتاب (٤).

الراجح: الذي يترجح -والله أعلم- هو القول الأول: أنه يستحب صيام التاسع والعاشر, ولا يُكرَه إفراد العاشر؛ لأن الكراهة حكم شرعي لا يثبت إلا بدليل من الكتاب والسنة؛ ولأنه عليه الصلاة والسلام صام مدة عمره يوم عاشوراء منفردا، وتمنى أن لو بقي إلى المستقبل صام يوما معه (٥).

فيقال والله أعلم: إن صيام التاسع والعاشر مستحب؛ لعزم النبي - صلى الله عليه وسلم - على فعله، فإن فاته التاسع صام الحادي عشر معه؛ تحقيقا لمخالفة اليهود، وإن اقتصر على العاشر فلا بأس به، والله أعلم.


(١) النَّيْرُوز: اليوم الحادي والعشرون من شهر مارس من السنة الميلادية، وهو عيد الفرح عند الفرس. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص ٤٩٠، والمعجم الوسيط ٢/ ٩٦٢، ولسان العرب ١/ ٥٢٧.
(٢) المِهْرَجان: بكسر فسكون لفظ معرب، عيد الخريف عند الفرس. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص ٤٦٧، والمصباح المنير ٢/ ٥٨٢.
(٣) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ٢/ ٥٨٤.
(٤) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ٢/ ٥٨٤، وتحفة الفقهاء ١/ ٣٤٣، رد المحتار ٢/ ٣٧٥.
(٥) ينظر: العرف الشذي ٢/ ١٧٧.

<<  <   >  >>