للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الدليل الثاني: عن عبد الله بن مسعود - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «من صام من كل شهر ثلاثة أيام, وهي البيض، حُسِب له بصومه ثلاثة آلاف سنة, ومن صام يوم عاشوراء فكأنما صام الدهر وقامه» (١).

وجه الاستدلال: أن هذا الحديث قد جعل صيام يوم عاشوراء كصيام الدهر وقيامه، وهذا فضل لم يُخصّ به يوم غير عاشوراء.

الدليل الثالث: عن عقبة بن عامر - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إن يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام, وهي أيام أكل وشرب» (٢).

وجه الاستدلال: أن الحديث يقتضي المنع من صيام يوم عرفة مثله مثل يوم العيد، سواء كان ذلك للحاج أو لغيره (٣). فكيف يكون صيامه أفضل الصيام؟ .

الدليل الرابع: عن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال: يوم عرفة «لا يصحبنا أحد يريد الصيام، فإنه يوم تكبير, وأكل وشرب» (٤).

وجه الاستدلال: فهذا ابن عباس - رضي الله عنهما - كان يرى أن يوم عرفة لا يصام، سواء كان الصائم حاجا أو غير حاج.

قال ابن عبد البر: "وقد ذهبت طائفة إلى ترك صومه بعرفة وغير عرفة؛ للدعاء" (٥).


(١) رواه السهمي في تاريخ جرجان ص ٣٤٤, وذكره ابن الجوزي في الموضوعات ٢/ ٢٠٠ بلفظ: «فمن صام يوم عاشوراء فكأنما صام الدهر كله، وهو صوم الأنبياء، ومن أحيا ليلة عاشوراء فكأنما عبد الله تعالى مثل عبادة أهل السموات السبع» , من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -. وينظر: اللآلئ المصنوعة في الأحاديث الموضوعة ٢/ ٩٣، وتنزيه الشريعة المرفوعة ٢/ ١٥٠.
(٢) رواه أبو داود ٢/ ٣٢٠ رقم ٢٤١٩, في الصوم باب صيام أيام التشريق, والترمذي ٣/ ١٣٤ رقم ٧٧٣, في الصيام باب ما جاء في كراهية الصوم في أيام التشريق, وقال: "حديث حسن صحيح", والنسائي ٥/ ٢٥٢ رقم ٣٠٠٤, في الصيام باب: النهي عن صوم يوم عرفة, وأحمد ٢٨/ ٦٠٥ رقم ١٧٣٧٩. وقال الألباني في الإرواء ٤/ ١٣٠: "صحيح على شرط مسلم".
(٣) ينظر: نخب الأفكار ٨/ ٣٧٨.
(٤) رواه عبد الرزاق في المصنف ٤/ ٢٨٣ رقم ٧٨٢٠, في الصيام, باب صيام يوم عرفة.
(٥) التمهيد ٢١/ ١٦١.

<<  <   >  >>