للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أن هذا القياس غير صحيح للفرق بينهما من وجهين:

الأول: أن من أفسد صيامه حال كونه متنفلا، لو تمادى في ذلك الصيام الفاسد، لكان عاصيا، بينما هو في الحج مأمور بالتمادي فيه فاسدا، ولا يجوز له الخروج منه حتى يتمه على فساده، ثم يقضيه (١).

الثاني: أن الكفارة تجب في إفساد فرض الحج ونفله، بخلاف الصوم (٢).

رابعا: وأما قولهم إن من شرع في صيام النفل ثم قطعه صار جانيا، فلزمه القضاء على جنايته، فيجاب عنه: أن من شرع في صوم النفل كان محسنا, والله يقول: {مَا عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ} (٣)، فإن ألزمناه بالقضاء جعلنا عليه سبيلا، وهو منتفي عنه.

والله أعلم.


(١) ينظر: الاستذكار ٣/ ٣٥٨، والتوضيح لابن الملقن ١٣/ ٤٢٦.
(٢) ينظر: شرح العمدة كتاب الصيام ٢/ ٦٣٨.
(٣) سورة التوبة: آية: ٩١.

<<  <   >  >>