للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وجه الاستدلال: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أباح للمرأة صوم شهر رمضان بغير إذن زوجها؛ لأن صوم رمضان واجب عليها، فكان كل صوم واجب عليها مثله، يجوز لها أن تصومه بغير إذن زوجها؛ لأن العلة الموجودة في صيام رمضان هي نفسها الموجودة في قضائه (١).

الدليل الرابع: عن ابن عمر - رضي الله عنه -، قال: أتت امرأة إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -، فقالت: يا نبي الله، ما حق الزوج على زوجته؟ قال: «لا تصوم إلا بإذنه إلا الفريضة، فإن فعلت أثمت ولم يقبل منها» (٢).

وفي رواية: «ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، فإن فعلت أثمت، ولم تؤجر» (٣).

وجه الاستدلال: أن قوله - صلى الله عليه وسلم -: «إلا الفريضة»، يشمل صيام رمضان وقضاءه، وبينت الرواية الثانية أن الذي يجب عليها أن تستأذن فيه هو صيام النفل.

الدليل الخامس: عن ابن عباس - رضي الله عنه -، قال: «لا تصوم تطوعا وهو شاهد، إلا بإذنه»، يعني زوجها (٤).

الدليل السادس: عن زيد بن وَهْب (٥)، قال: كَتَب إلينا عمر - رضي الله عنه -: «أن المرأة لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها» (٦).

وجه الاستدلال: أن في هذين الأثرين تصريح من عمر وابن عباس - رضي الله عنهما - أن المرأة ممنوعة من صيام النفل بغير إذن زوجها، ولو كانت ممنوعة من صيام قضاء رمضان لبيناه.

الدليل السابع: ولأن للمرأة الحق في إبراء ذمتها من الفرض الذي لزمها، بخلاف النفل فإن للزوج منعها لحاجته إليها, وحاجته مقدمة على صيام النفل (٧).


(١) ينظر: المحلى ٤/ ٤٥٣، صحيح ابن خزيمة ٢/ ١٠٣٦، سبل السلام ١/ ٥٨٥.
(٢) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٤١ رقم ٩٧٠٩، من قال: لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
(٣) رواه أبو داود الطيالسي في المسند ٣/ ٤٥٧ رقم ٢٠٦٣، والبيهقي في السنن الكبرى ٧/ ٤٧٧ رقم ١٤٧١٣، كتاب القسم والنشوز باب ما جاء في بيان حقه عليها, قال في المطالب العالية ٨/ ٣٣١: " وهذا الاختلاف من ليث بن أبي سليم وهو ضعيف".
(٤) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٤١ رقم ٩٧١١، من قال: لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
(٥) هو: زيد بن وهب الجهني، أبو سليمان الكوفي، أسلم ورحل إلى النبي - صلى الله عليه وسلم - في طائفة من قومه، فبلغته وفاته في الطريق، وهو معدود في كبار التابعين, روى عن: عمر, وعثمان وغيرهما، وعنه: أبو إسحاق السبيعي, وخلق، توفي سنة ٩٦ هـ. ينظر: الطبقات الكبرى ٦/ ١٠٢, سير أعلام النبلاء ٤/ ١٩٦.
(٦) رواه ابن أبي شيبة في المصنف ٢/ ٣٤١ رقم ٩٧١٠، باب من قال: لا تصوم تطوعا إلا بإذن زوجها.
(٧) ينظر: المنتقى ٢/ ٧٢، وإكمال المعلم ٤/ ١٠٣.

<<  <   >  >>