للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدلة القول الثاني: القائلين بأنه يحرم عليها صيام النفل وقضاء الواجب الموسع إلا بإذن زوجها.

الدليل الأول: عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبي - صلى الله عليه وسلم -: «لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» (١).

وعنه - رضي الله عنه -: أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا تصم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه» (٢).

الدليل الثاني: وعنه - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» (٣).

وجه الاستدلال: أن معنى هذه الأحاديث لا يجوز لامرأة أن تصوم ولو فرضا موسعا؛ لأن حق الزوج ناجز ووقت الفرض متسع (٤)؛ ولأن منافع المتعة والعشرة من الزوجة مملوكة للزوج في عامة الأحوال, وأما حقها في نفسها فهو محصور في وقت دون وقت (٥).

أدلة القول الثالث: القائلين بأنه يكره للمرأة أن تصوم النفل بغير إذن زوجها ولا يحرم عليها.

عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: «لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه» (٦).

وجه الاستدلال: أن قوله - صلى الله عليه وسلم - في الحديث: «لا يحل» ليس على ظاهره, بل هو مؤول بمعنى ليس حلالا مستوي الطرفين, بل هو راجح الترك مكروه (٧).

الترجيح: الذي يترجح في هذه المسألة والله أعلم هو القول الأول: أنه لا يجوز للمرأة أن تصوم النفل بغير إذن زوجها, ويجوز لها أن تصوم قضاء رمضان بغير إذنه, وإن كان الوقت موسعا؛ وذلك لقوة أدلتهم، ولأن من ما استدلوا به ما هو نص على أن الممنوع عليها هو صيام النفل بغير إذن زوجها دون الفرض، والفرض يشمل رمضان وقضاءه.

وأما ما استدل به أصحاب القولين الآخرين فيجاب عنه بما يلي:

أولا: أما حمل أصحاب القول الثاني الأحاديث على صيام النفل وقضاء رمضان:


(١) سبق تخريجه صفحة (٥٥٢).
(٢) سبق تخريجه صفحة (٥٥٢).
(٣) سبق تخريجه صفحة (٥٥٢).
(٤) ينظر: دليل الفالحين ٣/ ١١١، إرشاد الساري ٨/ ٩٦، الحاوي الكبير ١١/ ٤٤٣.
(٥) ينظر: معالم السنن ٢/ ١٣٦.
(٦) سبق تخريجه صفحة (٥٥٢).
(٧) ينظر: طرح التثريب ٤/ ١٤٠.

<<  <   >  >>